اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ??????? ??????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
علوم الحديث
زاد المعاد في هدي خير العباد
المجلد الثاني
فصل عودة الى سياق حجته صلى الله عليه و سلم 3
الكتب العلمية
عدنا إلى سِياق حَجَّته صلى الله عليه وسلم.
فلما غربت الشمسُ، واستحكم غروبُها بحيثُ ذهبت الصُّفرة، أفاض من عرفة، وأردف أُسامةَ بنَ زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضمَّ إليه زِمام ناقتِه، حتى إن رأسَها ليُصِيبُ طَرَفَ رَحْلِهِ وهُو يقول: ((أَيُّهَا النَّاسُ ؛ عَلَيْكُم السَّكِينَةَ، فإنَّ البِرَّ لَيْسَ بالإيضَاع)). أى: ليس بالإسراع.
وأفاض من طريق المَأزِمَيْنِ، ودخل عَرَفة من طريق ضَبّ، وهكذا كانت عادته صلواتُ اللَّه عليه وسلامُه فى الأعيادِ، أن يُخالف الطريق، وقد تقدَّم حكمةُ ذلك عند الكلام على هَدْيه فى العيد.
ثم جعل يسيرُ العَنَقَ، وهو ضربٌ من السَّير ليس بالسَّريعِ، ولا البَطئ. فإذا وجد فَجْوةً وهو المتَّسعُ، نَصَّ سيره، أى: رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوةً من تلك الرُّبى، أرخى للناقة زِمامها قليلاً حتى تصعد.
وكان يُلبِّى فى مسيره ذلك، لم يقطع التلبيةَ. فلما كان فى أثناء الطريق، نزل صلواتُ اللَّهِ وسلامه عليه، فبال، وتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقال له أسامة: الصلاة يا رَسول اللَّه، فقال: ((الصلاة - أو المُصَلَّى - أَمَامَك)).
ثم سار حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصَّلاة، ثم أمر بالأذان، فأذَّن المؤذِّنُ، ثم أقام، فَصَلَّى المغربَ قبل حطِّ الرِّحَال، وتبريكِ الجمال، فلما حطُّوا رِحالهم، أمر فأقيمتِ الصَّلاةُ، ثم صلَّى عِشاء الآخِرة بإقامة بلا أذان، ولم يُصلِّ بينهما شيئاً. وقد رُوى: أنه صلاَّهما بأذانين وإقامتين، ورُوى بإقامتين بلا أذان، والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة.
ثم نام حتى أصبح، ولم يُحْى تلك الليلة، ولا صحَّ عنه فى إحياء لَيْلتَى العيدين شئ.
((وأَذِنَ فى تلك الليلة لِضعفةِ أهلِه أن يتقدَّمُوا إلى مِنَى قَبْلَ طُلوعِ الفجر، وكانَ ذلك عِند غيبوبةِ القَمَرِ، وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلُعَ الشَّمسُ)) حديث صحيح صححه الترمذى وغيره.
وأما حديثُ عائشةَ رضى اللَّه عنها: ((أرسلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بأُمِّ سلمةَ ليلةَ النَّحرِ، فرمَتِ الجمرَة قَبْلَ الفَجْرِ، ثم مَضَت، فأفاضَت، وكان ذلك اليومُ الذى يكونُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، تعنى عندها)) رواه أبو داود، فحديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيرُه، ومما يدلُّ على إنكاره أن فيه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُوافى صلاةَ الصُّبح يوم النحر بمكة. وفى رواية:
((تُوافيه بمكة))، وكان يومَها، فأحب أن تُوافِيَه، وهذا من المحال قطعاً.
قال الأثرم: قال لى أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنتِ أُم سلمة: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة))، لم يُسنده غيره، وهو خطأ.
وقال وكيع: عن أبيه مرسلاً: ((إن النبى صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تُوافِيَه صلاةَ الصبح يومَ النحر بمكة))، أو نحو هذا، وهذا أعجبُ أيضاً، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصُّبح، ما يصنعُ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئتُ إلى يحيى بن سعيد، فسألتُه، فقال: عن هشام عن أبيه: ((أمرها أن تُوافى)) وليس ((تُوافيه)) قال: وبين ذَيْنِ فرق. قال: وقال لى يحيى: سل عبد الرحمن عنه، فسألته، فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال الخلال: سها الأثرم فى حكايته عن وكيع: ((تُوافيه))، وإنما قال وكيع: توافى مِنَى. وأصاب فى قوله: ((تُوافى)) كما قال أصحابه، وأخطأ فى قوله: ((مِنَى)).
قال الخلال: أنبأنا على بن حرب، حدثنا هارون بن عِمران، عن سليمان ابن أبى داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ((أخبرتنى أُم سلمة، قالت: قدَّمنى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيمن قدَّم من أهله لَيلَة المزدلِفَة. قالت: فرميتُ بليل، ثم مضيتُ إلى مكة، فصليتُ بها الصبح، ثم رجعتُ إلى مِنَى)).
قلت: سليمان بن أبى داود هذا: هو الدمشقى الخولانى، ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشئ. وقال عثمان بن سعيد: ضعيف.
قلت: ومما يدل على بطلانه، ما ثبت فى ((الصحيحين)) عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: ((استأذنتْ سَوْدةُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المزدَلِفَة، أن تَدْفَعَ قَبْلَه، وقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وكَانَتِ امْرَأة ثَبِطَةً، قالَت: فأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ، وحُبِسْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، ولأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ أَحَبُّ إلىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ)). فهذا الحديث الصحيحُ، يُبيِّن أن نساءه غير سودة، إنما دفعن معه.
فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وغيرُه عنها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ((أمر نِساءَه أن يخرُجْنَ مِنْ جَمْع لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَيرمِينَ الجمرة، ثم تُصبح فى منزلها، وكانت تصنعُ ذلك حتى ماتت)).
قيل: يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذَّبَه غيرُ واحد. ويردُّه أيضاً: حديثُها الذى فى ((الصحيحين)) وقولها: ((وَدِدْتُ أنى كنت استأذنتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، كما استأذَنْته سودة))ُ.
وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم ردُّ هذا الحديث، فما تصنعونَ بالحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه، عن أُم حبيبة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بعث بها مِن جَمْعٍ بليل. قيل: قد ثبت فى
((الصحيحين)) أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدَّم تِلْكَ اللَّيْلَةَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وكَانَ ابْنُ عبَّاسِ فيمَن قدَّم. وثبت أنه قدَّم سودَة، وثبت أنه حبس نِساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديثُ أُم حبيبةَ، انفرد به مسلم. فإن كان محفوظاً، فهى إذاً من الضعفة التى قدَّمها.
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمامُ أحمد، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم: ((بعث به مع أهله إلى مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ، فَرَمَوُا الجمرة مع الفجر)). قيل: نُقدِّمُ عليه حديثَه الآخر الذى رواه أيضاً الإمامُ أحمد، والترمذى وصححه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قدَّم ضعفةَ أهلِهِ وقال: ((لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ)). ولفظ أحمد فيه: قَدَّمَنَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمَةَ بنى عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ:
((أَىْ بُنى ؛ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس)). لأنه أصح منه، وفيه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن رمى الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رموها مع الفجر، ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطلُعَ الشمس، فإنه لا عُذر لهم فى تقديم الرمى، أما مَن قدَّمه من النساء، فرمَيْنَ قبل طلوعِ الشَّمْسِ للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطْمِهِم، وهذا الذى دلت عليه السُّـنَّة جواز الرمى قبل طلوع الشمس، للعذر بمرض، أو كِبَرٍ يَشُقُّ عليه مزاحمةُ الناس لأجله، وأما القادِرُ الصحيحُ، فلا يجوز له ذلك.
وفى المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها: الجوازُ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز، كقول الشافعى وأحمد رحمهما اللَّه، والثانى: لا يجوزُ إلا بعد طلوع الفجر، كقول أبى حنيفة رحمه اللَّه، والثالث: لا يجوزُ لأهل القدرة إلا بعدَ طلوعِ الشمس، كقول جماعة من أهل العلم. والذى دلَّت عليه السُّـنَّة، إنما هو التعجيلُ بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليسَ مع مَن حدَّه بالنصف دليل.. واللَّه أعلم.



عدد المشاهدات *:
454070
عدد مرات التنزيل *:
93368
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 13/02/2015

الكتب العلمية

روابط تنزيل : فصل عودة الى سياق حجته صلى الله عليه و سلم 3
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل عودة الى سياق حجته صلى الله عليه و سلم 3 لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1