ومنها: جوازُ بلِ استحبابُ حِنْث الحالف فى يمينه إذا رأى غيرَها خيراً منها، فيكفِّرُ عن يمينه، ويفعلُ الذى هو خير، وإن شاء قدَّم الكَفَّارة على الحِـنث، وإن شاء أخَّرها، وقد رُوى حديث أبى موسى هذا: ((إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ أَخْيَرُ، وتحلَّلتُها))، وفى لفظ: ((إلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينى وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ أَخْيَرُ))، وفى لفظ: ((إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينى))، وكلُّ هذه الألفاظ فى ((الصحيحين))، وهى تقتضى عدم الترتيب.
وفى السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم: ((إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا،. فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذى هُوَ خَيْرٌ)). وأصله فى ((الصحيحين))، فذهب أحمد، ومالك، والشافعى إلى جواز تقديم الكَفَّارة على الحِنث، واستثنى الشافعىُّ التكفيرَ بالصوم، فقال: لا يجوزُ التقديمُ، ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفَّارة مطلقاً.
وفى السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم: ((إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا،. فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذى هُوَ خَيْرٌ)). وأصله فى ((الصحيحين))، فذهب أحمد، ومالك، والشافعى إلى جواز تقديم الكَفَّارة على الحِنث، واستثنى الشافعىُّ التكفيرَ بالصوم، فقال: لا يجوزُ التقديمُ، ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفَّارة مطلقاً.
عدد المشاهدات *:
470069
470069
عدد مرات التنزيل *:
94686
94686
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 19/02/2015