اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
????? ??????? ?????? ???????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

صدقة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الأول
كتاب الحيض
( باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
( وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد وغسل احدهما بفضل الاخر ) اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الاعضاء قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي قال العلماء والمستحب ان لاينقص في الغسل عن صاع ولافي الوضوء عن مد والصاع خمسة ارطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لاعلى التحديد وهذا هو الصواب المشهور وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية ارطال والمد رطلان واجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطيء البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه وقال بعض أصحابنا الاسراف حرام والله أعلم وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الاحاديث التي في الباب وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع أيضا وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروى هذاعن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروى عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا وروى عن الحسن
(4/2)

وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحه في تطهيره صلى الله عليه و سلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه و سلم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف ضعفه إئمة الحديث منهم البخاري وغيره الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل الثالث ان النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم قوله ( الفرق ) قال سفيان هو ثلاثة آصع أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء واسكانها لغتان حكاهما بن دريد وجماعة غيره والفتح أفصح وأشهر وزعم الباجي أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان وأما قوله ثلاثة آصع فصحيح فصيح وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة فإنه يجوز أصوع وآصع فالأول هو الأصل والثاني على القلب فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا وهذا كما قالوا آدر وشبهه وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث ويقال صاع وصوع بفتح الصاد والواو وصواع ثلاث لغات وأما قولها كان يغتسل من الفرق فلفظه من هنا المراد بها بيان الجنس والاناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من قدح يقال له الفرق وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل في القدح هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح ومعناه من القدح قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه و سلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث
(4/3)

أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر قيل إسمه عبد الله بن يزيد وكان أبوسلمة بن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر قال القاضي ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له وانما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره والله أعلم والرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما لغتان الفتح أفصح وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلاله على استحباب التعليم بالوصف بالفعل فانه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ ما لايثبت بالقول والله أعلم قوله ( وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة ) الوفرة أشبع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر قاله الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الاذنين وقال أبو حاتم الوفرة
(4/4)

ما على الأذنين من الشعر قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب انما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لافي حياته كذا قاله أيضا غيره وهو متعين ولايظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه و سلم وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم قولها ( ونحن جنبان ) هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع فيقال جنب وجنبان وجنبون وأجناب واللغة الأخرى رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا وقال تعالى ولا جنبا الآية وهذه اللغة أفصح وأشهر ويقال في الفعل أجنب الرجل وجنب بضم الجيم وكسر النون والاولى أفصح وأشهر وأصل الجنابة في اللغة البعد وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم قوله ( عن عراك ) هو بكسر العين وتخفيف الراء قوله ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه و سلم في اناء واحد يسع ثلاثة أمداد ) وفي الرواية الأخرى
(4/5)

( من اناء واحد تختلف أيدينا فيه ) قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع ويكون موافقا لحديث الفرق ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الاحوال وأغتسلا من أناء يسع ثلاثة امداد وزاده لما فرغ والله أعلم ثم أنه وقع في هذا الحديث ( ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ) وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من أناء واحد هو الفرق وفي الرواية الاخرى فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت به وفي الاخرى ( كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ) وفي الرواية الاخرى ( يغسله الصاع ويوضئه المد ) وفي الاخرى ( يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) قال الامام الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على انه لاحد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه والله أعلم قوله عن أبي الشعثاء اسمه جابر بن زيد قوله علمي والذي يخطر على
(4/6)

بالي ان أبا الشعثاء اخبرني يقال يخطر بضم الطاء وكسرها لغتان الكسر أشهر معناه يمر ويجري والبال القلب والذهن قال الازهري يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا يخطر خطورا اذا وقع ذلك في بالك وهمك قال غيره الخاطر الهاجس وجمعه خواطر وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لاانه قصد الاعتماد عليه والله أعلم قوله عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ) وفي الرواية الاخرى ( عن بن جبر ) هذا كله صحيح وقد أنكره عليه بعض الائمة وقال صوابه بن جابر وهذا غلط من هذا المعترض بل يقال فيه جابر وجبر وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك وممن ذكر الوجهين فيه الامام أبو عبد الله البخاري وأن مسعرا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبر والله أعلم قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ) وفي رواية بخمس مكاكي بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الاولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الاخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
(4/7)

قوله ( حدثنا ابو ريحانه عن سفينه ) اسم ابي ريحانه عبد الله بن مطر ويقال زياد بن مطر وأما سفينه فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومولاه يقال اسمه مهران بن فروخ وقيل اسمه بحران وقيل رومان وقيل قيس وقيل عمير وقيل شنبه باسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحده كنيته المشهوره أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري قيل سبب تسميته سفينه أنه حمل متاعا كثيرا لرفقه في الغزو فقال له النبي صلى الله عليه و سلم انت سفينة قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه حدثنا بن علية ح وحدثنى علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن ابي ريحانه عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث بن حجر أو قال ويطهره المد قال وكان كبر وما كنت أثق بحديثه ) قوله صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم هو بخفض صاحب صفة لسفينه وأبو بكر القائل هو بن ابي شيبه يعني مسلم أن ابا بكر بن ابي شيبه وصفه وعلى بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله عن سفينه وأما قوله وقد كان كبر فهو بكسر الباء وما كنت أثق بحديثه هكذا هو في أكثر الاصول أثق بكسر الثاء المثلثه من الوثوق الذي هو الاعتماد ورواه جماعة وما كنت أينق بياء مثناة تحت ثم نون أي أعجب به وأرتضيه والقائل وقد كان كبر هو أبو
(4/8)

ريحانة والذي كبر هو سفينه ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الاحاديث التي ذكرها والله أعلم



عدد المشاهدات *:
310617
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة )
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1