فيه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
(4/77)
الاقامة الا الاقامة ) أما خالد الحذاء فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي ولم يكن حذاء وانما كان يجلس في الحذائين وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه وأما أبو قلابه فبكسر القاف وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا وقوله يشفع الاذان هو بفتح الياء والفاء وقوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الاصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا خطأ والصواب أنه مرفوع لان اطلاق ذلك انما ينصرف إلى صاحب الامر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه و سلم ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أوأمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم أم بعد وفاته والله أعلم وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى وهذا مجمع عليه اليوم وحكى في افراده خلاف عن بعض السلف واختلف العلماء في اثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الاتي ان شاء الله تعالى وأما قوله ويوتر الاقامة فمعناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الاذان وقوله الا الاقامة معناه الا لفظ الاقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فانه لايوترها بل يثنيها واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الاقامة فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال احمد وجمهور العلماء أن ألاقامة احدى عشرة كلمه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه هي عشر كلمات فلم يثن لفظ الإقامة وهو قول قديم للشافعي ولنا قول شاذ أنه يقول في الاول الله اكبر مرة وفي الاخر الله أكبر ويقول قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات والصواب الأول وقال أبو حنيفة الاقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب
(4/78)
إلى اقصى بلاد الاسلام أن الاقامة فرادى قال الامام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة الا مالكا فان المشهور عنه انه لا يكررها والله أعلم والحكمة في افراد الاقامة وتثنية الاذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون ابلغ في اعلامهم والاقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الاقامة دونه في الاذان وانما كرر لفظ الاقامة خاصة لانه مقصود الاقامة والله أعلم فان قيل قد قلتم أن المختار الذي عليه الجمهور أن ألاقامة احدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب ان هذا وان كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الاذان افراد ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في اول الاذان الله أكبر الله اكبر بنفس واحد ثم يقول الله أكبر الله اكبر بنفس آخر والله أعلم قوله ( ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة ) هو بضم الياء واسكان العين أي يجعلوا له علامة يعرف بها قوله ( فذكروا أن ينوروا نارا ) وفي الرواية الاخرى يوروا نارا بضم الياء واسكان الواو ومعناهما متقارب فمعنى ينوروا أي يظهروا نورها ومعنى أي يوقدوا ويشعلوا يقال أوريت النار أي اشعلتها قال الله تعالى افرأيتم النار التي تورون والله أعلم
(4/79)
(4/77)
الاقامة الا الاقامة ) أما خالد الحذاء فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي ولم يكن حذاء وانما كان يجلس في الحذائين وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه وأما أبو قلابه فبكسر القاف وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا وقوله يشفع الاذان هو بفتح الياء والفاء وقوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الاصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا خطأ والصواب أنه مرفوع لان اطلاق ذلك انما ينصرف إلى صاحب الامر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه و سلم ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أوأمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم أم بعد وفاته والله أعلم وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى وهذا مجمع عليه اليوم وحكى في افراده خلاف عن بعض السلف واختلف العلماء في اثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الاتي ان شاء الله تعالى وأما قوله ويوتر الاقامة فمعناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الاذان وقوله الا الاقامة معناه الا لفظ الاقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فانه لايوترها بل يثنيها واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الاقامة فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال احمد وجمهور العلماء أن ألاقامة احدى عشرة كلمه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه هي عشر كلمات فلم يثن لفظ الإقامة وهو قول قديم للشافعي ولنا قول شاذ أنه يقول في الاول الله اكبر مرة وفي الاخر الله أكبر ويقول قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات والصواب الأول وقال أبو حنيفة الاقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب
(4/78)
إلى اقصى بلاد الاسلام أن الاقامة فرادى قال الامام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة الا مالكا فان المشهور عنه انه لا يكررها والله أعلم والحكمة في افراد الاقامة وتثنية الاذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون ابلغ في اعلامهم والاقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الاقامة دونه في الاذان وانما كرر لفظ الاقامة خاصة لانه مقصود الاقامة والله أعلم فان قيل قد قلتم أن المختار الذي عليه الجمهور أن ألاقامة احدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب ان هذا وان كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الاذان افراد ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في اول الاذان الله أكبر الله اكبر بنفس واحد ثم يقول الله أكبر الله اكبر بنفس آخر والله أعلم قوله ( ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة ) هو بضم الياء واسكان العين أي يجعلوا له علامة يعرف بها قوله ( فذكروا أن ينوروا نارا ) وفي الرواية الاخرى يوروا نارا بضم الياء واسكان الواو ومعناهما متقارب فمعنى ينوروا أي يظهروا نورها ومعنى أي يوقدوا ويشعلوا يقال أوريت النار أي اشعلتها قال الله تعالى افرأيتم النار التي تورون والله أعلم
(4/79)
عدد المشاهدات *:
427246
427246
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 10/03/2015