اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ?????????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد السابع
كتاب الزكاة
( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
[ 1005 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كل معروف صدقة ) أي له حكمها في الثواب وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة وفيه أنه لايحتقر شيئا من المعروف وأنه ينبغى أن لا يبخل به بل ينبغى أن يحضره قوله [ 1006 ] ( ذهب أهل الدثور بالأجور ) الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير قوله صلى الله عليه و سلم ( أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ) وأما قوله صلى الله عليه و سلم ما تصدقون فالرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعا ويجوز في اللغة تخفيف الصاد وأما قوله صلى الله عليه و سلم وكل تكبيره صدقة وكل تحميده صدقة وكل تهليلة صدقة فرويناه بوجهين رفع صدقة ونصبه فالرفع على الاستئناف والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أنها صدقة على نفسه
(7/91)

قوله صلى الله عليه و سلم ( وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ) فيه اشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز و جل وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه رواه البخاري من رواية أبي هريرة وقد قال أمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( وفي بضع أحدكم صدقة ) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح ارادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة اذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو اعفاف نفسه او اعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة قوله ( قالوا يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر ) فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة ولم يخالف فيه الا أهل الظاهر ولا يعتد بهم واما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس واختلف الأصوليون في العمل به وهذا الحديث دليل
(7/92)

لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الاذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحضار النية في المباحات وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى وتنبيه المفتى على مختصر الأدلة وجواز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل اذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر ) ضبطنا أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران [ 1007 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( خلق كل انسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ) هو بفتح الميم وكسر الصاد قوله صلى الله عليه و سلم ( عدد تلك الستين والثلثمائة السلامى ) قد يقال وقع هنا اضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني والمعروف لأهل العربية عكسه وهو تنكير الأول وتعريف الثاني وقد سبق بيان هذا والجواب عنه وكيفية قراءته في كتاب الايمان في حديث حذيفة في حديث أحصوا لي كم يلفظ بالاسلام قلنا أتخاف علينا ونحن بين الستمائة وأما السلامى فبضم السين المهملة وتخفيف اللام وهو المفصل وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء قوله صلى الله عليه و سلم ( زحزح نفسه عن النار ) أي باعدها قوله ( فانه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار ) قال أبو توبة وربما قال يمسى ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم الأول يمشى بفتح
(7/93)

الياء وبالشين المعجمة والثاني بضمها وبالسين المهملة ولبعضهم عكسه وكلاهما صحيح وأما قوله بعده في رواية الدارمى وقال أنه يمسي فبالمهملة لا غير وأما قوله بعده في حديث أبي بكر بن نافع وقال فانه يمشى يومئذ فبالمعجمة باتفاقهم قوله صلى الله عليه و سلم ( تعين ذا الحاجة الملهوف ) الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يالهف نفسى على كذا كلمة يتحسر بها على ما فات ويقال لهف بكسر الهاء يلهف بفتحها لهفا باسكانها أي حزن وتحسر وكذلك التلهف قوله صلى الله عليه و سلم ( تمسك عن الشر فانها صدقة ) معناه صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية والمراد أنه اذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجرا [ 1009 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كل سلامى من الناس عليه
(7/94)

صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ) قال العلماء المراد صدقة ندب وترغيب لا ايجاب والزام قوله صلى الله عليه و سلم ( يعدل بين الاثنين صدقة ) أي يصلح بينهما بالعدل قوله ( عن معاوية بن أبي مزرد ) هو بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار قوله [ 1010 ] صلى الله عليه و سلم ( ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ) قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا والامساك المذموم هو الامساك عن هذا [ 1011 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تصدقوا فيوشك الرجل يمشى بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها
(7/95)

فاما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها ) معنى أعطيها أي عرضت عليه وفي هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان وأن الانسان لا يجد من يقبل صدقته الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام امكانها قبل تعذرها وقد صرح بهذا المعنى بقوله صلى الله عليه و سلم في أول الحديث تصدقوا فيوشك الرجل إلى آخره وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم ادخارهم المال وكثرة الصدقات والله أعلم [ 1012 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يطوف الرجل بصدقته من الذهب ) انما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه لأنه اذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره وقوله صلى الله عليه و سلم يطوف اشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس فلا يجد من يقبلها فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء كونه يعرضها ويطوف بها وهي ذهب قوله ويرى الرجل الواحد ثم قال وفي رواية بن براد وترى هكذا هو في جميع النسخ الأول يرى بضم الياء المثناة تحت والثاني بفتح المثناة فوق قوله صلى الله عليه و سلم ( ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء ) معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقى من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو الحروب والقتال
(7/96)

الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم كما قال صلى الله عليه و سلم ويكثر الهرج أي القتل قوله ( حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القارىء ) هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة وسبق بيانه مرات قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ) معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ) ضبطوه بوجهين أجودهما وأشهرهما يهم بضم الياء وكسر الهاء ويكون رب المال منصوبا مفعولا والفاعل من وتقديره يحزنه ويهتم له والثاني يهم بفتح الياء وضم الهاء ويكون رب المال مرفوعا فاعلا وتقديره يهم رب المال من يقبل صدقته أي بقصده قال أهل اللغة يقال أهمه اذا أحزنه وهمه اذا أذابه ومنه قولهم همك ما أهمك أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك وعلى الوجه الثاني هو من هم به اذا قصده قوله صلى الله عليه و سلم ( لا أرب لي فيه ) بفتح الهمزة والراء أي لا حاجة [ 1013 ] قوله ( محمد بن يزيد الرفاعي ) منسوب إلى جد له وهو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير
(7/97)

بن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعى قاضى بغداد قوله صلى الله عليه و سلم ( تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة ) قال بن السكيت الفلذ القطعة من كبد البعير وقال غيره هي القطعة من اللحم ومعنى الحديث التشبيه أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها والاسطوان بضم الهمزة والطاء وهو جمع أسطوانة وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته [ 1014 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يقبل الله الا الطيب ) المراد بالطيب هنا الحلال قوله صلى الله عليه و سلم ( الا أخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ) قال المازرى قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى وأن هذا الحديث وشبهه انما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية قال القاضي عياض لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر ... اذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين ...
( قال وقيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا اذ الشمال بضده في هذا قال وقيل المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذي تدفع إليه الصدقة واضافتها إلى الله تعالى اضافة ملك واختصاص لوضع )
(7/98)

هذه الصدقة فيها لله عز و جل قال وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها قال ويصح أن يكون على ظاهره وأن تعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان وهذا الحديث نحو قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات قوله صلى الله عليه و سلم ( كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله ) قال أهل اللغة الفلو المهر سمى بذلك لأنه فلى عن أمه أي فصل وعزل والفصيل ولد الناقة اذا فصل من ارضاع أمه فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول وفي الفلو لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو والثانية كسر الفاء واسكان اللام وتخفيف الواو قوله صلى الله عليه و سلم ( فلوه أو قلوصه ) هي بفتح القاف وضم اللام وهي الناقة الفتية
(7/99)

ولايطلق على الذكر [ 1015 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ) قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الاسلام ومباني الاحكام وقد جمعت منها أربعين حديثا في جزء وفيه الحث على الانفاق من الحلال والنهى عن الانفاق من غيره وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغى أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره قوله ( ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ) إلى آخره معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( وغذى بالحرام ) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة قوله صلى الله عليه و سلم ( فأنى يستجاب لذلك ) أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له



عدد المشاهدات *:
314281
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 12/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1