اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????????????????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

ما دام

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الثامن
كتاب الحج
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباح
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
( باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباح ( وبيان تحريم الطيب عليه ) [ 1177 ] قوله صلى الله عليه و سلم وقد سئل ما يلبس المحرم ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لايجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولاالورس ) قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فانه صلى الله عليه و سلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر واما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه و سلم لا يلبس كذا وكذا يعنى ويلبس ما سواه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شئ من هذه المذكورات وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على )
(8/73)

قدر البدن أو قدر عضو منه كالجوشن والتبان والقفاز وغيرها ونبه صلى الله عليه و سلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى العصابة فانها حرام فان احتاج اليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية ونبه صلى الله عليه و سلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها وهذا كله حكم الرجال وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء وهما قولان للشافعى أصحهما تحريمه ونبه صلى الله عليه و سلم بالورس والزعفران على مافي معناهما وهو الطيب فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الاحرام جميع أنواع الطيب والمراد ما يقصد به الطيب وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البرارى كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الازار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعى والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة وقوله صلى الله عليه و سلم الا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وذكر مسلم بعد هذا من رواية بن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يذكر قطعهما واختلف العلماء في هذين
(8/74)

الحديثين فقال أحمد يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث بن عباس وجابر وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث بن عمر المصرح بقطعهما وزعموا أن قطعهما اضاعة مال وقال مالك وابو حنيفة والشافعى وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث بن عمر قالوا وحديث بن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث بن عمر فان المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة وقولهم أنه اضاعة مال ليس بصحيح لأن الاضاعة انما تكون فيما نهى عنه وأما ما ورد الشرع به فليس باضاعة بل حق يجب الاذعان له والله أعلم ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا فقال مالك والشافعي ومن وافقهما لاشيء عليه لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه و سلم وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية كما اذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدى والله أعلم [ 1177 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ) أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ولأنه ينافى تذلل الحاج فان الحاج أشعث أغبر وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة وكذا جميع محرمات الاحرام سوى اللباس كما سبق بيانه ومحرمات الاحرام سبعة اللباس بتفصيله السابق والطيب وازالة الشعر والظفر ودهن الرأس واللحية وعقد النكاح والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء والسابع اتلاف الصيد والله أعلم واذا تطيب أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية ان كان عامدا بالاجماع وان كان ناسيا فلا فدية عند الثورى والشافعي وأحمد واسحاق وأوجبها أبو حنيفة ومالك ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا وأوجبا فيه الفدية ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين ) يعنى المحرم هذا صريح في الدلالة
(8/75)

للشافعى والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم اذا لم يجد ازارا ومنعه مالك لكونه لم يذكر وفي حديث بن عمر السابق والصواب اباحته بحديث بن عباس هذا مع حديث جابر بعده أما حديث بن عمر فلا حجة فيه لأنه ذكر فيه حالة وجود الازار وذكر في حديث بن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة والله أعلم قوله ( وهو بالجعرانة ) فيها لغتان مشهورتان احداهما اسكان العين وتخفيف الراء والثانية كسر العين وتشديد الراء والأولى أفصح وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها والأفصح التخفيف وبه قال الشافعي وموافقوه [ 1180 ] قوله ( عليه جبة وعليها خلوق ) هو بفتح الخاء وهو نوع من الطيب يعمل
(8/76)

فيه زعفران قوله ( له غطيط ) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه قوله ( كغطيط البكر ) هو بفتح الباء وهو الفتى من الابل قوله ( فلما سرى عنه ) هو بضم السين وكسر الراء المشددة أي أزيل ما به وكشف عنه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم للسائل عن العمرة ( اغسل عنك أثر الصفرة ) فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما لأنه اذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج وفيه أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى ازالته وفيه أن من أصابه في احرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي وبه قال عطاء والثورى واسحاق وداود وقال مالك وأبو حنيفة والمزنى وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية لكن الصحيح من مذهب مالك أنه انما تجب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا اذا طال لبثه عليه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( واخلع عنك جبتك ) دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم اذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه وقال الشعبي والنخعى لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا راسه بل يلزمه شقه وهذا مذهب ضعيف قوله صلى الله عليه و سلم ( واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) معناه من اجتناب المحرمات ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم
(8/77)

أراد مع ذلك الطواف والسعى والحلق بصفاتها وهيئاتها واظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج كالوقوف والرمى والمبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة فلهذا قال له صلى الله عليه و سلم واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتى اذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحى لا يتلى وقد يستدل به من يقول من أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن له الاجتهاد وانما كان يحكم بوحى ولا دلاله فيه لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه و سلم لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك أو أن الوحى بدره قبل تمام الاجتهاد والله أعلم قوله ( وكان يعلى يقول وددت أنى أرى النبي صلى الله عليه و سلم وقد نزل عليه الوحى فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه و سلم ) هكذا هو في جميع النسخ فقال أيسرك ولم يبين القائل من هو ولا سبق له ذكر وهذا القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما بينه في الرواية التي بعد هذه قوله ( وعليه مقطعات ) هي بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة وأوضحه بقوله يعنى جبة قوله ( متضمخ ) هو بالضاد والخاء المعجمتين أي متلوث به مكثر منه
(8/78)

قوله ( محمر الوجه يغط ) هو بكسر الغين وسبب ذلك شدة الوحى وهو له قال الله تعالى انا سنلقى عليك قولا ثقيلا قوله صلى الله عليه و سلم ( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ) انما أمر بالثلاث مبالغة في ازالة لونه وريحه والواجب الازالة فان حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير ويؤيده قوله متضمخ قال القاضي ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات اغسله فكرر القول ثلاثا والصواب ما سبق والله أعلم قوله ( عقبة بن مكرم ) هو بفتح الراء قوله في بعض هذه الرواية ( صفوان
(8/79)

بن يعلى بن أمية ) وفي بعضها بن منية وهما صحيحان فأمية أبو يعلى ومنية أم يعلى وقيل جدته والمشهور الأول فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه وهي منية بضم الميم بعدها نون ساكنة قوله ( حدثنا رباح ) هو بالباء الموحدة قوله ( فسكت عنه فلم يرجع إليه ) أي لم يرد جوابه قوله ( خمره عمر بالثوب ) أي غطاه وأما ادخال يعلى رأسه ورؤيته النبي صلى الله عليه و سلم في تلك الحال واذن عمر له في ذلك فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلى الله عليه و سلم أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال لأن فيه تقوية الايمان بمشاهدة حالة الوحى الكريم والله أعلم
(8/80)




عدد المشاهدات *:
314416
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباح
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباح لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1