اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

لا اله الا الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد الثامن
كتاب الحج
( باب مواقيت الحج )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث حديث بن عباس أكملها لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلهذا ذكره مسلم في أول الباب ثم حديث بن عمر لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغا ثم حديث جابر لان أبا الزبير قال أحسب جابرا رفعه وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا فوقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاء وهى أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشر مراحل أو تسع وهى قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منها ولأهل الشام الجحفة وهى ميقات لهم ولأهل مصر وهى بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت ويقال لها مهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح المثناة تحت كما ذكره في بعض روايات مسلم وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء والصحيح المشهور اسكانها وهى على نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة ولاهل اليمن يلملم بفتح المثناة تحت واللامين ويقال أيضا ألملم بهمزة بدل الياء لغتان مشهورتان وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف واسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والاسماء وغيرهم وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا القرني رضى الله عنه منسوب إليه والصواب اسكان الراء وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن وهى بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب اليها المرادي وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة قالوا وهو أقرب المواقيت إلى مكة وأما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه و سلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعى أصحهما وهو نص الشافعى رضي الله عنه في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه وذلك صريح في صحيح البخاري ودليل من قال بتوقيت النبى صلى الله عليه و سلم حديث جابر لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه وأما قول الدارقطني أنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن
(8/81)

فتحت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فكلامه في تضعيفه صحيح ودليله ما ذكرته وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد لانه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه و سلم به لعلمه بأنه سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه و سلم والاخبار بالمغيبات المستقبلات كما أنه صلى الله عليه و سلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه و سلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق وأنهم يأتون اليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وأنه صلى الله عليه و سلم أخبر بانه زويت له مشارق الارض ومغاربها وقال سيبلغ ملك أمتي مازوى لي منها وأنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وكل هذه الاحاديث في الصحيح وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه وقال عطاء والنخعي لا شيء عليه وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير احرام ولزمه الدم كما ذكرنا قال أصحابنا فان عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر وأما من لا يريد حجا ولاعمرة فلا يلزمه الاحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم أولا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الاحرام بحج أو عمرة ان دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذى بدا له فيه فان جاوزه بلا احرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم وان أحرم من الموضع الذى بدا له أجزأه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات
(8/82)

[ 1181 ] قوله ( وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ) هكذا وقع في أكثر النسخ قرن من غير الف بعد النون وفي بعضها قرنا بالالف وهو الاجود لانه موضع واسم لجبل فوجب صرفه والذى وقع بغير ألف يقرأ منونا وانما حذفوا الالف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنس بغير ألف ويقرأ بالتنوين ويحتمل على بعد أن يقرأ قرن منصوبا بغير تنوين ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه قوله صلى الله عليه و سلم ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) قال القاضي كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة قال ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم فهن لهم وكذا رواه أبو داود وغيره وكذا ذكره مسلم من رواية بن أبي شيبة وهو الوجه لانه ضمير أهل هذه المواضع قال ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة وهي المدينة والشام واليمن ونجد أي هذه المواقيت لهذه الاقطار والمراد لاهلها فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقوله صلى الله عليه و سلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن معناه أن الشامي مثلا اذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذى هو الجحفة وكذا الباقي من المواقيت وهذا لاخلاف فيه قوله صلى الله عليه و سلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة انه لا يلزمه الاحرام لدخول مكة وقد سبقت المسألة واضحة قال بعض العلماء وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور وقد سبقت المسألة واضحة في أول كتاب الحج قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن كان دونهن فمن أهله ) هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه إلى الميقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير احرام
(8/83)

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا مجاهدا فقال ميقاته مكة بنفسها قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها وأجمع العلماء على هذا كله فمن كان في مكة من أهلها أو واردا اليها وأراد الاحرام بالحج فميقاته نفس مكة ولا يجوز له ترك مكة والاحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل هذا هو الصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة لأن حكم الحرم حكم مكة والصحيح الأول لهذا الحديث قال أصحابنا ويجوز ان يحرم من جميع نواحى مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها وفي الافضل قولان أصحهما من باب داره والثانى من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم وهذا كله في احرام المكي بالحج والحديث انما هو في احرامه بالحج وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل لحديث عائشة الآتي أن النبى صلى الله عليه و سلم
(8/84)

امرها في العمرة ان تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه والتنعيم في طرف الحل والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( مهل أهل المدينة ) هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع اهلالهم قوله ( قال عبد الله بن عمر وزعموا ) اي قالوا وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق
(8/85)

[ 1183 ] قوله ( أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى فقال أراه يعني النبى صلى الله عليه و سلم ) معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ثم أنتهى أى وقف عن رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه و سلم وقال أراه بضم الهمزة أي أظنه رفع الحديث فقال أراه يعني النبى صلى الله عليه و سلم كما قال فى الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه قوله فى حديث جابر ( ومهل أهل العراق من ذات عرف ) هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق وقد سبق الاجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن فى معناهم قال الشافعي ولو أهلوا من العقيق كان أفضل والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل فاستحبه الشافعي لأثر فيه ولأنه قيل أن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة والله أعلم وأعلم أن للحج ميقات مكان وهو ما سبق في هذه الاحاديث وميقات زمان وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ولا يجوز الا حرام بالحج فى غير هذا الزمان هذا مذهب الشافعي ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا وانعقد عمرة وأما العمرة فيجوز الاحرام بها وفعلها في جميع السنة ولا يكره في شيء منها لكن شرطها أن لا يكون
(8/86)

في الحج ولا مقيما على شيء من افعاله ولا يكره تكرار العمرة فى السنة بل يستحب عندنا وعند الجمهور وكره تكرارها في السنة بن سيرين ومالك ويجوز الاحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة سواء دويرة أهله وغيرها وأيهما أفضل فيه قولان للشافعي أصحهما من الميقات أفضل للاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم والله أعلم



عدد المشاهدات *:
310440
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 14/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : ( باب مواقيت الحج )
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ( باب مواقيت الحج ) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1