اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
المجلد العاشر
كتاب البيوع
( باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه )
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
( باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا فيه حديث بن عمر رضى الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في بيع العرايا ) وفي رواية رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك وفي رواية رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وباقى روايات الباب بمعناه وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرض وهذا نؤخره إلى بابه وأما ألفاظ الباب فقوله وعن بيع الثمر بالتمر وفي رواية لا تبتاعوا التمر بالتمر هما في الروايتين الأول الثمر بالثاء المثلثة والثانى التمر بالمثناة ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار بالثاء المثلثة فإن سائر الثمار )
(10/183)

يجوز بيعها بالتمر قوله ( حدثنا حجين ) هو بضم الحاء وآخره نون قوله ( رخص في بيع العرية بخرصها من التمر ) هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر ما فيها اذا صار تمرا
(10/184)

فمن فتح قال هو مصدر أى اسم للفعل ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص قوله ( عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبى حثمة ) أما بشير فبضم الموحدة وفتح الشين وأما يسار فبالمثناة تحت والسين مهملة وهو بشير بن يسار المدنى الأنصارى الحارثى مولاهم قال يحيى بن معين ليس هو بأخى سليمان بن يسار وقال محمد بن سعد كان شيخا كبيرا فقيها قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان قليل الحديث وقوله ( من أهل دارهم ) يعنى بنى حارثة والمراد بالدار المحلة وقوله ( عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أى جماعة منهم ثم ذكر بعضهم فقال منهم سهل بن أبى حثمة والبعض يطلق على القليل والكثير وحثمة بفتح الحاء المهملة واسكان الثاء المثلثة واسم أبى حثمة عبد الله بن ساعدة وقيل عامر بن ساعدة وكنية سهل أبو يحيى وقيل أبو محمد توفي النبى صلى الله عليه و سلم وهو بن ثمان سنين قوله ( في هذا الاسناد حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا سليمان يعنى بن بلال عن يحيى هو بن سعيد عن بشير بن يسار
(10/185)

عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبى حثمة ) في هذا الاسناد أنواع من معارف علم الاسناد وطرقه منها أنه اسناد كله مدنيون وهذا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصريين فإنه كثير قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب وبعدها بيانه ومنها أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض وهذا نادر جدا وهم يحيى بن سعيد الانصارى وبشير وسهل ومنها قوله سليمان يعنى بن بلال وقوله يحيى وهو بن سعيد وقد قدمنا في الفصول التى في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله يعنى وقوله وهو وأن المراد انه لم يقع في الرواية بيان نسبهما بل اقتصر الراوى على قوله سليمان ويحيى فأراد مسلم بيانه ولا يجوز أن يقول سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال يعنى بن بلال فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه ومنها ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب وهو بشير بن يسار وقد بيناه والقعنبى وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو يحيى عن بشير وهذا وإن كان نظائره في الحديث كثيرة فهو من معارفهم ومنها قوله عن بعض أصحاب رسول الله منهم سهل بن أبى حثمة فيه أنه يجوز اذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعض وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطا في الفصول والله أعلم قوله ( فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال ) الذاكر هو الثقفي الذى هو في درجة سليمان بن بلال وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه قوله ( غير أن إسحاق وبن مثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال بن أبى عمر الربا ) يعنى
(10/186)

أن بن أبي عمر رفيق إسحاق وبن مثنى قال في روايته ذلك الربا كما سبق في رواية سليمان بن بلال وأما إسحاق وبن مثنى فقالا ذلك الزبن وهو بفتح الزاى وإسكان الموحدة وبعدها نون وأصل الزبن الدفع ويسمى هذا العقد مزابنة لانهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر قوله ( مولى بنى حارثة ) بالحاء قوله ( عن أبى سفيان مولى بن أبى أحمد ) قال الحاكم أبو أحمد ابو سفيان هذا ممن لا يعرف اسمه قال ويقال مولى أبي أحمد وبن أبي أحمد هو مولى لبني عبد الأشهل يقال كان له انقطاع إلى بن أبى أحمد بن جحش فنسب إلى ولائهم وهو مدنى ثقة [ 1541 ] قوله ( خمسة أوسق ) هي جمع وسق بفتح الواو ويقال بكسرها والفتح أفصح ويقال في الجمع
(10/187)

أيضا أوساق ووسوق قال الهروى كل شئ حملته فقد وسقته وقال غيره الوسق ضم الشيء بعضه إلى بعض وأما قدر الوسق فهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى وأما العرايا فواحدتها عرية بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا مشتقة من التعرى وهو التجرد لأنها عريت عن حكم باقى البستان قال الأزهرى والجمهور هي فعلية بمعنى فاعلة وقال الهروى وغيره فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه اذا أتاه وتردد إليه لان صاحبها يتردد اليها وقيل سميت بذلك لتخلى صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله وقيل غير ذلك والله أعلم قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا تباع بخرصها ) فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة ان كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذى عليها اذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق
(10/188)

من التمر مثلا فيبيعه صاحبه لانسان بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس فيسلم المشترى التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما لا يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة وشك الراوى في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب هذا تفصيل مذهب الشافعى في العرية وبه قال أحمد وآخرون وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا وظواهر الأحاديث ترد تأويلها قوله ( رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض والأصح عند جمهوره بطلانهة ويتأولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير والاباحة بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك
(10/189)

فيه الراوى فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات



عدد المشاهدات *:
310404
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 23/03/2015

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

روابط تنزيل : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج


@designer
1