ذكر فى الباب الأحاديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يرقى المريض وقد سبقت المسأ لة مستوفاة فى الباب السابق فى أول الطب قولها [ 2191 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا اشتكى منا انسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس إلى آخره ) فيه استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها فى كتاب الاذكار وهذا المذكور هنا من أحسنها ومعنى
(14/180)
لايغادر سقما أى لايترك والسقم بضم السين واسكان القاف وبفتحهما لغتان قولها ( كان رسول
(14/181)
[ 2192 ] الله صلى الله عليه و سلم اذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ) هي بكسر الواو والنفث نفخ لطيف بلاريق فيه استحباب النفث فى الرقية وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال القاضي وأنكر جماعة النفث والتفل فى الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا ريق وهذا المذهب والفرق انما يجيء على قول ضعيف قيل ان النفث معه ريق قال وقد اختلف العلماء فى النفث والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق قال أبو عبيد يشترط فى التفل ريق يسير ولايكون فى النفث وقيل عكسه قال وسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه و سلم فى الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب لا ريقمعه قال ولااعتبار بما يخرج عليه من بلة ولايقصد ذلك وقد جاء فىحديث الذى رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل والله أعلم قال القاضي وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن لكن قال كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والاسماء الحسنى وكان مالك ينفث اذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذى يعقد والذى يكتب خاتم
(14/182)
سليمان والعقد عنده أشد كراهة لما فى ذلك من مشابهة السحر والله أعلم وفى هذا الحديث استحباب الرقية بالقران وبالاذكار وانما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء ومن شر النفاثات فى العقد ومن السواحر ومن شرالحاسدين ومن شر الوسواس الخناس والله أعلم قولها ( رخص فى الرقية من كل ذى حمة ) هي بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة وهى السم ومعناه اذن فى الرقية من كل ذات سم قولها ( قال النبى صلى الله عليه و سلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته
(14/183)
بالأرض ثم رفعها باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا باذن ربنا ) قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام فى حال المسح والله أعلم قال القاضي واختلف قول مالك فى رقية اليهودى والنصرانى المسلم وبالجواز قال الشافعى
(14/180)
لايغادر سقما أى لايترك والسقم بضم السين واسكان القاف وبفتحهما لغتان قولها ( كان رسول
(14/181)
[ 2192 ] الله صلى الله عليه و سلم اذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ) هي بكسر الواو والنفث نفخ لطيف بلاريق فيه استحباب النفث فى الرقية وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال القاضي وأنكر جماعة النفث والتفل فى الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا ريق وهذا المذهب والفرق انما يجيء على قول ضعيف قيل ان النفث معه ريق قال وقد اختلف العلماء فى النفث والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق قال أبو عبيد يشترط فى التفل ريق يسير ولايكون فى النفث وقيل عكسه قال وسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه و سلم فى الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب لا ريقمعه قال ولااعتبار بما يخرج عليه من بلة ولايقصد ذلك وقد جاء فىحديث الذى رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل والله أعلم قال القاضي وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن لكن قال كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والاسماء الحسنى وكان مالك ينفث اذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذى يعقد والذى يكتب خاتم
(14/182)
سليمان والعقد عنده أشد كراهة لما فى ذلك من مشابهة السحر والله أعلم وفى هذا الحديث استحباب الرقية بالقران وبالاذكار وانما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء ومن شر النفاثات فى العقد ومن السواحر ومن شرالحاسدين ومن شر الوسواس الخناس والله أعلم قولها ( رخص فى الرقية من كل ذى حمة ) هي بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة وهى السم ومعناه اذن فى الرقية من كل ذات سم قولها ( قال النبى صلى الله عليه و سلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته
(14/183)
بالأرض ثم رفعها باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا باذن ربنا ) قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام فى حال المسح والله أعلم قال القاضي واختلف قول مالك فى رقية اليهودى والنصرانى المسلم وبالجواز قال الشافعى
عدد المشاهدات *:
404778
404778
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/03/2015