اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 18 رمضان 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ?????????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

ما دام

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى
المجلد الثالث
ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة
باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم
2/337 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس )) رواه البخاري(161) . (( واليمين الغموس )) التي يحلفها كاذباً عامداً ، سميت غموساً ؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم . 3/338 ـ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من الكبائر شتم الرجل والديه ! )) قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟! قال : (( نعم ؛ يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) متفق عليه (162) . وفي رواية : (( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ! )) قيل يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ؟ ! قال : يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) . 4/339 ـ وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يدخل الجنة قاطع )) قال سفيان في روايته : قاطع رحم . متفق عليه (163) . 5/340 ـ وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعاً وهات ، ووأد البنات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال )) متفق عليه (164) قوله : (( منعاً )) معناه : منع ما وجب عليه . و (( هات )) : طلب ما ليس له . و (( وأد البنات )) معناه : دفنهن في الحياة . و (( قيل وقال )) معناه : الحديث بكل ما يسمعه ، فيقول : قيل كذا ، وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ، ولا يظنها ، وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع . و (( إضاعة المال )) : تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا ، وترك حفظه مع إمكان الحفظ ، و (( كثرة السؤال )) : الإلحاح فيما لا حاجة إليه . وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث (( وأقطع من قطعك ))، وحديث :(( من قطعني قطعه الله)).
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى
هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم ، وعقوق الوالدين ، وقد سبق لها نظائر ، ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من الكبائر شتم الرجل والديه )) يعني سبهما ولعنهما كما جاء ذلك في رواية أخرى : (( لعن الله من لعن والديه )) قالوا : يا رسول الله ، كيف يشتم الرجل والديه ؟ لأن هذا أمر مستغرب ، وأمر بعيد .
قال (( نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه )) .
وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سبباً في شتم والديه بأن يأتي إلى شخص فيشتم والدي الشخص ، فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم والديه ، ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره يمثل ما فعل به ، فإذا سبه سبه .
وذلك كما قال تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) [الأنعام: 108] ، لذلك لما كان سبباً في سب والديه ؛ كان عليه إثم ذلك .
ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعاً وهات ، ووأد البنات )) .
الشاهد من هذا الحديث قوله : (( عقوق الأمهات )) وهو قطع ما يجب لهن من البر ، أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء ، وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يكرهون البنات ، ويقولون : إن إبقاء البنت عند الرجل مسبة له .
فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية . قال الله تعالى : ( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير:8 ،9] ، فحرم الله ذلك ، وهو لاشك من أكبر الكبائر ، وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سبباً للخلود في النار كما قال تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) [النساء:93] ، فالقرابة أشد وأشد .
(( ومنعاً وهات )) يعني أن يكون الإنسان جموعاً منوعاً ؛ يمنع ما يجب عليه بذله من المال ، ويطلب ما ليس له ، فهات : يعني أعطوني المال ، ومنعاً : أي يمنع ما يجب عليه ، فإن هذا أيضاً مما حرمه الله عز وجل ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله ، ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق ، فكلاهما حرام، لهذا قال : (( إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعاً وهات )) .
(( وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال )) ، كره وحرم ليس بينهما فرق ؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم ، ولكن هذا والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط .
(( كره لكم قيل وقال )) يعني نقل الكلام ، وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به ، وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس ، قالوا كذا وقيل كذا ، ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمور ، فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل .
والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيراً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليقل خيراً أو ليصمت )) (165) .
وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم ، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المال .
أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات المسؤول ، والإشقاق عليه ، وإدخال السآمة والملل عيه ، أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك ، ولا يكره ذلك ، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال ، فقد قيل له : بم أدركت العلم ؟ قال : أدركت العلم بلسان سؤول ، وقلب عقول ، وبدن غير ملول .
لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه ، وإلحاق السآمة به ، أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه ، فإن هذا المكروه .
وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع ، ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة ، أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله ، كما لو كان صديقاً لك قوي الصداقة ، قريباً جداً ، فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنوناً ، فهذا لا بأس به ، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك: ؛ فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة .
وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا أيضاً إضاعة له لأن الله تعالى قال : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) [النساء: 5] ، فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ، فإذا بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له ، وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم ، فيرتكب في هذا محظورين :
المحظور الأول : إضاعة المال .
والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم .
فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان ، وألا يضعها وألا يبذلها إلا فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية .



(161) رواه البخاري ، كتاب الإيمان والنذور ، باب اليمين الغموس ، رقم ( 6675 ) .
(162) رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب لا يسب الرجل والديه ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، رقم ( 90 ) .
(163) رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب إثم القاطع ، رقم ( 5984 ) ، ومسلم ، كتاب البر والصلة ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ، رقم ( 2556 ) .
(164) رواه البخاري ، كتاب الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر ، رقم (5975) ، ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب عن كثرة المسائل من غير حاجة ، رقم (1715 ) [ 12 ] .
(165) رواه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان . . . ، رقم ( 6475 ) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الحث على إكرام الجار . . . ، رقم ( 47 )

عدد المشاهدات *:
404341
عدد مرات التنزيل *:
175455
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 19/04/2015

شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى

روابط تنزيل : 2/337 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس )) رواه البخاري(161) . (( واليمين الغموس )) التي يحلفها كاذباً عامداً ، سميت غموساً ؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم . 3/338 ـ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من الكبائر شتم الرجل والديه ! )) قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟! قال : (( نعم ؛ يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) متفق عليه (162) . وفي رواية : (( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ! )) قيل يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ؟ ! قال : يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) . 4/339 ـ وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يدخل الجنة قاطع )) قال سفيان في روايته : قاطع رحم . متفق عليه (163) . 5/340 ـ وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعاً وهات ، ووأد البنات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال )) متفق عليه (164) قوله : (( منعاً )) معناه : منع ما وجب عليه . و (( هات )) : طلب ما ليس له . و (( وأد البنات )) معناه : دفنهن في الحياة . و (( قيل وقال )) معناه : الحديث بكل ما يسمعه ، فيقول : قيل كذا ، وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ، ولا يظنها ، وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع . و (( إضاعة المال )) : تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا ، وترك حفظه مع إمكان الحفظ ، و (( كثرة السؤال )) : الإلحاح فيما لا حاجة إليه . وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث (( وأقطع من قطعك ))، وحديث :(( من قطعني قطعه الله)).
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  2/337 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس )) رواه البخاري(161) .
(( واليمين الغموس )) التي يحلفها كاذباً عامداً ، سميت غموساً ؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم .
3/338 ـ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من الكبائر شتم الرجل والديه ! )) قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟! قال : (( نعم ؛ يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) متفق عليه (162)  .
وفي رواية : (( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ! )) قيل يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ؟ ! قال : يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) .
4/339 ـ وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يدخل الجنة قاطع )) قال سفيان في روايته : قاطع رحم . متفق عليه (163)  .
5/340 ـ وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعاً وهات ، ووأد البنات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال )) متفق عليه (164)
قوله : (( منعاً )) معناه : منع ما وجب عليه . و (( هات )) : طلب ما ليس له . و (( وأد البنات )) معناه : دفنهن في الحياة . و (( قيل وقال )) معناه : الحديث بكل ما يسمعه ، فيقول : قيل كذا ، وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ، ولا يظنها ، وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع .
و (( إضاعة المال )) : تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا ، وترك حفظه مع إمكان الحفظ ، و (( كثرة السؤال )) : الإلحاح فيما لا حاجة إليه .
وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث (( وأقطع من قطعك ))، وحديث :(( من قطعني قطعه الله)).
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  2/337 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس )) رواه البخاري(161) .
(( واليمين الغموس )) التي يحلفها كاذباً عامداً ، سميت غموساً ؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم .
3/338 ـ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من الكبائر شتم الرجل والديه ! )) قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟! قال : (( نعم ؛ يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) متفق عليه (162)  .
وفي رواية : (( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ! )) قيل يا رسول الله ، كيف يلعن الرجل والديه ؟ ! قال : يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه )) .
4/339 ـ وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يدخل الجنة قاطع )) قال سفيان في روايته : قاطع رحم . متفق عليه (163)  .
5/340 ـ وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ومنعاً وهات ، ووأد البنات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال )) متفق عليه (164)
قوله : (( منعاً )) معناه : منع ما وجب عليه . و (( هات )) : طلب ما ليس له . و (( وأد البنات )) معناه : دفنهن في الحياة . و (( قيل وقال )) معناه : الحديث بكل ما يسمعه ، فيقول : قيل كذا ، وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ، ولا يظنها ، وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع .
و (( إضاعة المال )) : تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا ، وترك حفظه مع إمكان الحفظ ، و (( كثرة السؤال )) : الإلحاح فيما لا حاجة إليه .
وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث (( وأقطع من قطعك ))، وحديث :(( من قطعني قطعه الله)). لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
41 ـ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم قال الله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) [محمد : 22 ، 23] . وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [الرعد:25] . وقال الله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) [الإسراء: 23 ، 24] . 1/336 ـ وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر )) ـ ثلاثاً ـ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : (( الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين )) وكان متكئاً فجلس فقال : (( ألا وقول الزور وشهادة الزور )) فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت. متفق عليه (160).
الموضوع السابق
تبادل
باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه 1/341 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه )) (166) . 2/342 ـ وعن عبد الله ين دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة ، فسلم عليه عبد الله بن عمر ، وحمله على حمارٍ كان يركبه ، وأعطاه عمامة كانت على رأسه ، قال ابن دينار : فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير ، فقال عبد الله بن عمر : إن أبا هذا كان وداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله يقول: ((إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه))(167) وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا ملّ ركوب الراحلة ، وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوماً على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي ، فقال : ألست ابن فلان ابن فلان ؟ قال بلى . فأعطاه الحمار ، فقال : اركب هذا ، وأعطاه العمامة وقال : اشدد بها رأسك ، فقال له بعض أصحابه : غفر الله لك ! أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروح عليه ، وعمامة كنت تشد بها رأسك ؟ فقال ؟ : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى)) (168) وإن أباه كان صديقاً لعمر رضي الله عنه . روى هذه الروايات كلها مسلم .
الموضوع التالي
شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمهم الله تعالى


@designer
1