اختلف في الردة وهي الكفر والعياذ بالله على قولين راجحين هل توجب الوضوء أو الغسل
والمعتمد أنها توجب الوضوء
وأما الشك فهو ناقض لأن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا باليقين
والشك الموجب للوضوء له ثلاث صور 1 ) أن يشك في الناقض من حدث أو سبب بعد علمه بتقديم طهره 2 ) وأن يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده أم لا 3 ) وأن يعلم كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما
والصور الثلاث موجبة للوضوء
هذا حكم الشك في الوضوء
وأما حكمه في الصلاة ففيه تفصيل إذا دخل في الصلاة بتكبيرة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها حصل منه ناقض أو لا
فإنه يستمر على صلاته وجوبا
ثم إن تبين له أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدها وإن استمر على شكه توضأ وأعاد الصلاة
هذا حكم الصورة الأولى
وإذا دخل في الصلاة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن حصل له ناقض أو لا
____________________
(1/19)
فإنه يجب عيه قطع الصلاة ويستأنف الوضوء لأن الناقض أصبح عنده محققا والوضوء بعد الناقض مشكوك فيه وهذا حكم الصورة الثانية وإذا دخل في الصلاة معتقدا الطهارة ثم طرأ عليه الشك في السابق من الحدث أو الوضوء بأن يتحقق أن كلا منهما حصل منه ولكن لا يدري هل تقدم الحدث وتأخر الوضوء فيكون على طهارة وصلاته صحيحة أو تقدم الوضوء وتأخر الحدث فيكون محدثا وصلاته باطلة فعليه أن يقطع الصلاة وجوبا ويستأنف الوضوء كما في الصورة الثانية فيكون حكم الصورة الثانية والثالثة سواء
والمعتمد أنها توجب الوضوء
وأما الشك فهو ناقض لأن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا باليقين
والشك الموجب للوضوء له ثلاث صور 1 ) أن يشك في الناقض من حدث أو سبب بعد علمه بتقديم طهره 2 ) وأن يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده أم لا 3 ) وأن يعلم كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما
والصور الثلاث موجبة للوضوء
هذا حكم الشك في الوضوء
وأما حكمه في الصلاة ففيه تفصيل إذا دخل في الصلاة بتكبيرة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها حصل منه ناقض أو لا
فإنه يستمر على صلاته وجوبا
ثم إن تبين له أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدها وإن استمر على شكه توضأ وأعاد الصلاة
هذا حكم الصورة الأولى
وإذا دخل في الصلاة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن حصل له ناقض أو لا
____________________
(1/19)
فإنه يجب عيه قطع الصلاة ويستأنف الوضوء لأن الناقض أصبح عنده محققا والوضوء بعد الناقض مشكوك فيه وهذا حكم الصورة الثانية وإذا دخل في الصلاة معتقدا الطهارة ثم طرأ عليه الشك في السابق من الحدث أو الوضوء بأن يتحقق أن كلا منهما حصل منه ولكن لا يدري هل تقدم الحدث وتأخر الوضوء فيكون على طهارة وصلاته صحيحة أو تقدم الوضوء وتأخر الحدث فيكون محدثا وصلاته باطلة فعليه أن يقطع الصلاة وجوبا ويستأنف الوضوء كما في الصورة الثانية فيكون حكم الصورة الثانية والثالثة سواء
عدد المشاهدات *:
625921
625921
عدد مرات التنزيل *:
108724
108724
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015