كل من أذن له بالتيمم وطلب منه يجوز له أن يتيمم للفرض استقلالا كالعصر وحدها وللنفل استقلالا كالركعتين لتحية المسجد وصلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة وللنفل تبعا للفرض كركعتي الشفع بعد العشاء متصلتين بالعشاء وللجمعة وللجنازة سواء نعيت عليه أم لا ويستثنى الحاضر الصحيح العادم للماء فلا يتيمم للنفل استقلالا ولو كان النفل سنة كالوتر ولا تجوز له صلاة التنفل تبعا إلا للفرض بشرط الإتصال بينهم ويغتفر الفصل اليسير كتلاوة آية الكرسي والمعقبات بين النفل والفرض ولا يتيمم للجنازة إلا ذا تعينت عليه ولم يوجد غيره من متوضىء أو مسافر أو مريض ولا لصلاة الجمعة فلو صلاها بالتيمم لم يجزه ولا بد من صلاة الظهر ولو بالتيمم هذا هو المشهور وقيل يجوز له أن يصلي الجمعة بالتيمم وهو قول قوى أيضا هذا كله إذ كان المصلي عادما للماء وقت أداء الجمعة وهو عالم بوجوده بعدها أو كان خائفا باستعمال الماء فوات الجمعة وأما العادم للماء في جميع الأوقات وليس عالما بوجوده بعدها فلا خلاف في أنه يتيمم للجمعة
عدد المشاهدات *:
465545
465545
عدد مرات التنزيل *:
94230
94230
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015