يجب على المكلف الذي لم يجد ماء لطهارته أن يشتريه بالثمن المعتاد في ذلك المحل ولو كان الثمن في ذمته بأن يشتريه بثمن إلى أجل معلوم بشرطين 1 ) أن يكون غنيا ببلده أو يترجى الوفاء ببيع شيء أو استخلاص دين أو نحو ذلك ( 2 ) وأن لا يحتاج لذلك الثمن في مصارفه فإن اختل شرط من هذين جاز له التيمم ولم يطالب بشراء الماء كما لا يطالب بذلك إذا كان الثمن زائدا على المعتاد ولو كان المشترى غنيا
عدد المشاهدات *:
983485
عدد مرات التنزيل *:
143953
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015




























