مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان
في القبلة للصائم
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهْهَا لِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا كَرِهَهَا خَشْيَةَ مَا
تَحْمِلَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِنْزَالِ وَأَقَلُّ ذَلِكَ الْمَذْيُ
لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ مَنْ قَبَّلَ وَسَلَّمَ مِنْ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَمِمَّنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبُو هريرة
وبن عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ
قَالُوا وَإِنْ قَبَّلَ وَأَمْنَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَكُلُّهُمْ يَقُولُ مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ
غَيْرُ القضاء
وقال بن عُلَيَّةَ لَا تُفْسِدُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَاءُ الدَّافِقُ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 295
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِلَّا وَهُوَ يَشْتَرِطُ السَّلَامَةَ مِمَّا
يَتَوَلَّدُ مِنْهَا وَأَنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهَا
وَلَوْ قَبَّلَ فَأَمْذَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ والأوزاعي
وبن عُلَيَّةَ
وَأَمَّا أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فَلَا يَرَيَانِ الْكَفَّارَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَوْلَجَ أَوْ أَنْزَلَ نَاسِيًا عِنْدَ
أَحْمَدَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَامِدًا وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا أُحِبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ فَإِنْ قَبَّلَ فِي رَمَضَانَ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
وَالْكَفَّارَةُ وَإِنْ قَبَّلَ فَأَمْذَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أصحاب مالك البغداديون يقولون إن القضاء ها هنا اسْتِحْبَابٌ
وَقَدْ أَوْضَحْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ إِيجَابِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا وَذَكَرْنَا الْآثَارَ الْمُتَّصِلَةَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طُرُقٍ
فِي التَّمْهِيدِ وَهِيَ كُلُّهَا تُبِيحُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ
في القبلة للصائم
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهْهَا لِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا كَرِهَهَا خَشْيَةَ مَا
تَحْمِلَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِنْزَالِ وَأَقَلُّ ذَلِكَ الْمَذْيُ
لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ مَنْ قَبَّلَ وَسَلَّمَ مِنْ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَمِمَّنْ قَالَ بِإِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبُو هريرة
وبن عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ
قَالُوا وَإِنْ قَبَّلَ وَأَمْنَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَكُلُّهُمْ يَقُولُ مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ
غَيْرُ القضاء
وقال بن عُلَيَّةَ لَا تُفْسِدُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَاءُ الدَّافِقُ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 295
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِلَّا وَهُوَ يَشْتَرِطُ السَّلَامَةَ مِمَّا
يَتَوَلَّدُ مِنْهَا وَأَنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهَا
وَلَوْ قَبَّلَ فَأَمْذَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ والأوزاعي
وبن عُلَيَّةَ
وَأَمَّا أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فَلَا يَرَيَانِ الْكَفَّارَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَوْلَجَ أَوْ أَنْزَلَ نَاسِيًا عِنْدَ
أَحْمَدَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَامِدًا وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا أُحِبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ فَإِنْ قَبَّلَ فِي رَمَضَانَ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
وَالْكَفَّارَةُ وَإِنْ قَبَّلَ فَأَمْذَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أصحاب مالك البغداديون يقولون إن القضاء ها هنا اسْتِحْبَابٌ
وَقَدْ أَوْضَحْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ إِيجَابِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبَرْتِيهَا وَذَكَرْنَا الْآثَارَ الْمُتَّصِلَةَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طُرُقٍ
فِي التَّمْهِيدِ وَهِيَ كُلُّهَا تُبِيحُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ
عدد المشاهدات *:
1043062
عدد مرات التنزيل *:
156899
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018



























