يكره إن كان متوضأ أو مغتسلا وهو عادم للماء إبطال وضوئه بحدث أو سبب أو إبطال غسله وإن كان غير متوضئ بجماع بشرط أن لا يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره وأن لا يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع فإن حصل ضرر لهذا أو لذاك فلا كراهة في الإنتقال من الوضوء أو الغسل إلى التيمم

242447

79937

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015