لو استند القادر على القيام استقلالا أو استند القادر على الجلوس استقلالا وكان ذلك الإستناد في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع بحيث لو أزيل العماد المستند إليه سقط فإن صلاته تبطل وإن لم يسقط على فرض زواله أو كان استناده في قراءة السورة كره استناده ولا تبطل الصلاة
فلو جلس حال قراءة السورة بطلت للإخلال بهيئة الصلاة
فلو جلس حال قراءة السورة بطلت للإخلال بهيئة الصلاة
عدد المشاهدات *:
469566
469566
عدد مرات التنزيل *:
94657
94657
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015