يجوز للمنفرد أن يطيل الركوع لأجل الداخل
كما يجوز ذلك للإمام إذا خشي ضررا من الداخل
أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك الركعة هي الأخيرة ويكره للإمام الإطالة إذا لم يكن لهذا
كما يجوز ذلك للإمام إذا خشي ضررا من الداخل
أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك الركعة هي الأخيرة ويكره للإمام الإطالة إذا لم يكن لهذا
عدد المشاهدات *:
663143
663143
عدد مرات التنزيل *:
111966
111966
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015