لا يصح الإستخلاف إلا إذ كان الخليفة قد أدرك مع الإمام الأصلي قبل العذر جزءا يعتد به من الركعة التي استخلفه فيها قبل عقد الركوع كأن يدخل مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة أو عند القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع منه قبل اعتدال الإمام فإذا حصل للإمام عذر صح استخلاف من أدركه في ذلك بخلاف من أدرك ما قبل الركوع وفاته الركوع لعذر فهذه الركعة وجميع أجزائها لا يعتد بها بالنسبة للخليفة فلا يصح استخلافه كما لا يصح استخلاف من أدرك الإمام في السجود أو الرفع منه أو الجلوس فإن قام لقراءة الركعة الموالية وقام معه المسبوق صح استخلافه لأنه بقيامه أدرك جزءا يعتد به
عدد المشاهدات *:
471644
471644
عدد مرات التنزيل *:
94830
94830
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015