مندوباتها تسعة عشر
1 )إحياء ليلة العيد سواء كان عيد فطر أم أضحى ويكون إحياؤه بالعبادة من صلاة وذكر وتكبير وتسبيح واستغفار ويحصل إحياء الليلة في الثلث الأخير من الليل والأولى أن يكون في الليل كله
2 )والغسل لصلاة العيد ويدخل وقته بالسدس الأخير ولا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى
3 )وكون الغسل بعد صلاة الصبح
4 )والتطيب والتزين بالثياب الجديدة إظهارا لنعمة الله وشكره
ويكون التطيب والتزين مندوبا ولو لغير المطالبين بصلاة العيد كالصبيان والنساء في بيوتهن
5 )والمشي في الذهاب إلى المصلى لا في رجوعه كما يندب الرجوع في طريق أخرى غير التي ذهب فيها
6 )والفطر قبل ذهابه للمصلى في عيد الفطر
7 )وكون الفطر على تمر وتر إن وجده
وإن لم يجد حسا حسوات من الماء كما يفعل في فطر رمضان
8 )وتأخير الفطر في عيد النحر
9 )والذهاب للصلاة بعد طلوع الشمس لمن
____________________
(1/138)
قربت داره
فإن بعدت خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الجماعة
10 )والتكبير في خروجه
11 )والجهر بالتكبير لإظهار الشعيرة ويستمر على التكبير والمصلون يكبرون وهم جالسون في المصلى إلى وقت الشروع في الصلاة
12 )وأن تكون الصلاة في المصلى لا في المسجد إلا في مكة فالأفضل أن تكون في مسجدها
13 )وأن تكون القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بمثل { سبح اسم ربك الأعلى } أو ب { هل أتاك } وتكون في الركعة الثانية بمثل { والشمس وضحاها } أو ب { والليل إذا يغشى } 14 وخطبتان كخطبتي الجمعة يجلس الخطيب في أول الأولى وأول الثانية يعلم الناس فيهما زكاة الفطر ومن تجب عليه ووجوب إخراجها يوم الفطر وحرمة تأخيرها عنه هذا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يبين لهم من تتعلق به الضحية وما يجزئ منها وما لا يجزئ 1
5 )وأن تكون الخطبتان بعد الصلاة وأعيدتا ندبا إن قدمتا على الصلاة 1
6 )واستفتاح الخطبتين بالتكبير بلا حد كما يندب تخليلهما بالتكبير بلا حد أيضا كما يندب استماعهما بخلاف الإستماع للجمعة فهو واجب 1
7 )وإقامة صلاة العيد لغير المطالب بها من الصبيان والعبيد والنساء غير الشابة
وتحرم صلاتها على مخشية الفتنة
كما تندب إقامتها لمن فاتته مع الإمام من المطالبين بها فيقيمها الفذ منفردا على سبيل الندب إذ لا تكون صلاة العيدين سنة عين يطالب بها من يطالب بالجمعة إلا حين يتمكن المصلي من أدائها مع الإمام فإن فاتته لعذر أو لغيره فتندب في حقه للزوال 1
8 )والتكبير من كل مصل ولو صبيا إثر كل صلاة من خمس عشرة صلاة فريضة فيبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الرابع ولا يكبر بعد نافلة ولا بعد صلاة خرج وقتها الضروري فقضاها ولو كانت من الخمس عشرة فإن نسي التكبير كبر إذا تذكر بالقرب ولا يكبر إن خرج من المسجد أو طال الزمن
وندب أن يكبر المأموم الذي ترك إمامه التكبير كما يندب تنبيه الناسي للتكبير ولو بالكلام 1
9 )والإقتصار على لفظ التكبير الوارد وهو الله أكبر ثلاثا فإن زاد بعد الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فهو حسن لكن الأول أحسن
____________________
(1/139)
1 )إحياء ليلة العيد سواء كان عيد فطر أم أضحى ويكون إحياؤه بالعبادة من صلاة وذكر وتكبير وتسبيح واستغفار ويحصل إحياء الليلة في الثلث الأخير من الليل والأولى أن يكون في الليل كله
2 )والغسل لصلاة العيد ويدخل وقته بالسدس الأخير ولا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى
3 )وكون الغسل بعد صلاة الصبح
4 )والتطيب والتزين بالثياب الجديدة إظهارا لنعمة الله وشكره
ويكون التطيب والتزين مندوبا ولو لغير المطالبين بصلاة العيد كالصبيان والنساء في بيوتهن
5 )والمشي في الذهاب إلى المصلى لا في رجوعه كما يندب الرجوع في طريق أخرى غير التي ذهب فيها
6 )والفطر قبل ذهابه للمصلى في عيد الفطر
7 )وكون الفطر على تمر وتر إن وجده
وإن لم يجد حسا حسوات من الماء كما يفعل في فطر رمضان
8 )وتأخير الفطر في عيد النحر
9 )والذهاب للصلاة بعد طلوع الشمس لمن
____________________
(1/138)
قربت داره
فإن بعدت خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الجماعة
10 )والتكبير في خروجه
11 )والجهر بالتكبير لإظهار الشعيرة ويستمر على التكبير والمصلون يكبرون وهم جالسون في المصلى إلى وقت الشروع في الصلاة
12 )وأن تكون الصلاة في المصلى لا في المسجد إلا في مكة فالأفضل أن تكون في مسجدها
13 )وأن تكون القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بمثل { سبح اسم ربك الأعلى } أو ب { هل أتاك } وتكون في الركعة الثانية بمثل { والشمس وضحاها } أو ب { والليل إذا يغشى } 14 وخطبتان كخطبتي الجمعة يجلس الخطيب في أول الأولى وأول الثانية يعلم الناس فيهما زكاة الفطر ومن تجب عليه ووجوب إخراجها يوم الفطر وحرمة تأخيرها عنه هذا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يبين لهم من تتعلق به الضحية وما يجزئ منها وما لا يجزئ 1
5 )وأن تكون الخطبتان بعد الصلاة وأعيدتا ندبا إن قدمتا على الصلاة 1
6 )واستفتاح الخطبتين بالتكبير بلا حد كما يندب تخليلهما بالتكبير بلا حد أيضا كما يندب استماعهما بخلاف الإستماع للجمعة فهو واجب 1
7 )وإقامة صلاة العيد لغير المطالب بها من الصبيان والعبيد والنساء غير الشابة
وتحرم صلاتها على مخشية الفتنة
كما تندب إقامتها لمن فاتته مع الإمام من المطالبين بها فيقيمها الفذ منفردا على سبيل الندب إذ لا تكون صلاة العيدين سنة عين يطالب بها من يطالب بالجمعة إلا حين يتمكن المصلي من أدائها مع الإمام فإن فاتته لعذر أو لغيره فتندب في حقه للزوال 1
8 )والتكبير من كل مصل ولو صبيا إثر كل صلاة من خمس عشرة صلاة فريضة فيبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الرابع ولا يكبر بعد نافلة ولا بعد صلاة خرج وقتها الضروري فقضاها ولو كانت من الخمس عشرة فإن نسي التكبير كبر إذا تذكر بالقرب ولا يكبر إن خرج من المسجد أو طال الزمن
وندب أن يكبر المأموم الذي ترك إمامه التكبير كما يندب تنبيه الناسي للتكبير ولو بالكلام 1
9 )والإقتصار على لفظ التكبير الوارد وهو الله أكبر ثلاثا فإن زاد بعد الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فهو حسن لكن الأول أحسن
____________________
(1/139)
عدد المشاهدات *:
632763
632763
عدد مرات التنزيل *:
110024
110024
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015