إذا أدرك المسبوق الركعة الأولى ووجد الإمام في القراءة فإن يكبر سبعا بتكبيرة الإحرام ومن أدرك الركعة الثانية كبر خمسا زيادة على تكبيرة الإحرام ثم إذا قام لقضاء الركعة الأولى كبر سبعا بتكبيرة القيام وهذا الحكم يجري فيمن أدرك التشهد فإن من فاتته مع الإمام صلاة العيد وأدرك الإمام في السجود من الثانية أو في التشهد فإنه يكبر سبعا بتكبيرة القيام وقيل يكبر ستا ولا يكبر لقيامه
عدد المشاهدات *:
622685
622685
عدد مرات التنزيل *:
108666
108666
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015