الكفن وما يلزم لتجهيز الميت يؤخذ من ماله إن كان له مال ولم يكن تحت يد مرتهن فإن كان تحت يده فلا يؤخذ منه والمرتهن يكون أحق بالرهن ويقدم على الكفن فإن لم يكن للميت مال فالكفن على المنفق عليه بقرابة كالأب لولده الصغير أو العاجز عن الكسب وكالابن لوالديه الفقيرين فلا يجب على الزوج تكفين زوجته ولو كان غنيا وهي فقيرة فإن لم يكن له مال ولا منفق فيؤخذ من بيت المال
فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين ويكون بهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي
فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين ويكون بهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي
عدد المشاهدات *:
471052
471052
عدد مرات التنزيل *:
94771
94771
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015