يباح الفطر لأجل المرض بأن خاف الصائم بصومه زيادة المرض أو تأخر البرء أو حدوث مرض آخر ويجب الفطر إن خاف بالصوم هلاكا أو شديد ضرر كتعطيل حاسة من حواسه ويباح الفطر للحامل والمرضع التي لم يمكنها الإستئجار على الرضاع لعدم مال أو نحوه إذا خافتا على ولديهما مرضا أو زيادة ويجب الفطر إن خافتا عليه هلاكا أو شديد ضرر أما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في المرض المتقدم لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه فإن أمكن للمرضع أن تستأجر وجب صومها وتكون أجرة الرضاع في مال الولد إن كان له مال وعلى الأب إن لم يكن له مال
عدد المشاهدات *:
471118
471118
عدد مرات التنزيل *:
94774
94774
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015