يعد ميتة لا يجوز لأحد تناوله ما اصطاده المحرم أو من في الحرم وما صاده حلال لأجله وما ذبحه المحرم حال إحرامه وإن كان قد اصطاده لنفسه وهو حلال وما أمر بذبحه أو بصيده فمات بالإصطياد وما ذبحه حلال ليضيفه به وما دل المحرم عليه حلالا فصاده فمات بذلك وجلد الصيد نجس كسائر أجزائه وكذا بيضه من سائر الطيور سوى الأوز والدجاج يعد ميتة إذا كسره أو شواه المحرم أو أمر حلالا بذلك فلا يجوز لأحد أكله وقشره نجس كسائر أجزائه

50851

71158

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015