اثنان
1 )أن يجمع فيه بين الحل والحرم فلا يجزئ ما اشتراه بمنى أيام النحر وذبحه بها كما يقع لكثير من العوام بخلاف ما اشتراه من عرفة لأنها من الحل فإن اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرج به للحل عرفة أو غيرها سواء خرج هو أو نائبه كان محرما أم لا كان الهدي واجبا أو تطوعا
2 )وأن ينحره نهارا بعد طلوع الفجر ولو قبل نحر الإمام وقبل طلوع الشمس فلا يجزئ ما نحر ليلا والهدي المسوق للعمرة ينحر بمكة بعد تمام سعيها فلا يجزئ قبله
1 )أن يجمع فيه بين الحل والحرم فلا يجزئ ما اشتراه بمنى أيام النحر وذبحه بها كما يقع لكثير من العوام بخلاف ما اشتراه من عرفة لأنها من الحل فإن اشتراه من الحرم فلا بد أن يخرج به للحل عرفة أو غيرها سواء خرج هو أو نائبه كان محرما أم لا كان الهدي واجبا أو تطوعا
2 )وأن ينحره نهارا بعد طلوع الفجر ولو قبل نحر الإمام وقبل طلوع الشمس فلا يجزئ ما نحر ليلا والهدي المسوق للعمرة ينحر بمكة بعد تمام سعيها فلا يجزئ قبله

108507

73895

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015