اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ????????? ???????????????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

تزوجوا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الأحكام الفقهية
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي
خلاصة الحج
الكتب العلمية

الحج لغة القصد واصطلاحا حضور جزء بعرفة ساعة زمانية من ليلة يوم النحر وطواف بالبيت العتيق سبعا وسعى بين الصفا والمروة كذلك بإحرام وهو خامس أركان الإسلام وشروط وجوبه أربعة البلوغ والعقل والحرية والإستطاعة والثلاثة الأول منها شروط أيضا في وقوعه فرضا وشرط صحة والإستطاعة نوعان إمكان الوصول لمكة بلا مشقة فادحة والأمن على النفس والمال ويشترط في حج المرأة أن يرافقها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة وأن يكون الحج فرضا عليها والنيابة في الحج عن الحي ممنوعة وتصح مع الكراهية عن الميت إن أوصى والفرض والواجب مختلفان في الحج فالفرض ويسمى ركنا لا يجبر بالدم خلاف الواجب وأركان الحج أربعة الإحرام والسعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة والأحرام هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا فإن نوى الحج فمفرد وإن نوى العمرة فمعتمر وإن نواهما فقارن ولا يضر رفض أحد النسكين
____________________
(1/242)

ووقت الإحرام من ليلة عيد الفطر لفجر يوم النحر ويكره قبل شوال كما يكره قبل مكانه المعين ومكان الإحرام مختلف فمكة لمن هو بها ولمن منزله في الحرم وذو الحليفة للمدني ومن وراءه والجحفة للمصري وأهل المغرب والسودان والروم ويلملم لليمن والهند وقرن لنجد وذات عرق للعراق وخراسان وفارس والمشرق ومن وراء ذلك ويحرم كل من حاذى ميقاتا وإن لم يكن من أهله إلا المصري فيندب له الإحرام من ذي الحليفة إذا مر به ولا يدخل مكة إلا من أحرم بحج أو عمرة ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام إلا أن يكون من المترددين عليها ومن تعدى الميقات بلا إحرام رجع له وجوبا ليحرم منه إلا لعذر كخوف فوات الحج فلا يرجع وواجبات والإحرام ثلاثة تجرد الذكر من المخيط والتلبية على الذكر والأنثى وكشف رأس الذكر وسننه أربع وصل التلبية بالإحرام وغسل متصل بالإحرام ولبس إزار بوسطه ورداء على كتفيه ونعلين في رجليه وركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام ولا دم في ترك السنة بخلاف ترك الواجب ومندوباته ستة إحرام الراكب على ظهر دابته والماشي إذا شرع في المشي وإزالة الشعث قبل الغسل والإقتصار على التلبية الوردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتجديدها عند تغير المشاهد والتوسط في رفع الصوت بها
وعليه الدم وإن تركها أول الإحرام وطال الزمن ويستمر على تجديدها حتى يشرع في طواف القدوم فيتركها حينئذ إلى أن يطوف ويسعى ثم يعاودها بعد فراغه من السعي ويستمر عليها إلى أن يصل إلى مسجد عرفة بعد الزوال من يوم عرفة فيقطعها وجائزاته عشرة التظلل واتقاء الشمس والريح باليد عن الوجه والرأس بلا لصوق لليد واتقاء للمطر أو البرد عن رأسه بمرتفع عنه وحمل شيء على الرأس وشد منطقة بوسطة على جلده وإبدال الثوب الذي أحرم به وبيع ثوبه وغسله بالماء فقط وربط جرح ودمل
وحك ما خفي من بدنه برفق وفصد إن لم يعصبه ومكروهاته ثمانية ربط شيء فيه نفقة بعضد أو فخذ وكب الوجه على وسادة ونحوها وشم طيب مذكر والمكث
____________________
(1/243)

بمكان فيه طيب مؤنث والحجامة لغير عذر إن لم يزل الشعر وغمس الرأس في الماء لغير غسل وتجفيف الرأس بقوة والنظر في المرآة ومحرماته خمسة دهن الشعر والجسد لغير علة وإزالة الظفر لغير عذر وإزالة الشعر وإزالة الوسخ الذي تحت الأظفار فلا شيء عليه منه كما لا شيء عليه في غسل يديه بما يزيل الوسخ ومس الطيب المذكر ويحرم على المرأة خاصة أمران لبس المحيط بكف أو أصبع إلا الخاتم فيغتفر لها وستر وجهها أو بعضه إلا لخوف فتنة ويحرم على الرجل خاصة أمران أيضا المحيط بأي عضو ولو خاتما أو حزاما وستر وجههه ورأسه ويستثنى من المحيط الخف ونحوه بشرطين إن لم يجد نعلا أو وجده وكان ثمنه فاحشا وقطع أسفل من الكعب كبلغة المغاربة كما يستثنى الإحتزام بشرط أن يكون لأجل العمل والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط والبدء بالصفا
فإن ابتدأ بالمروة لم يحتسب به وشرط صحة السعي أن يتقدم عليه طواف صحيح ولا يعتد بالسعي إن لم يتقدم عليه طواف ويجب السعي بعد طواف واجب ويجب تقديمه على الوقوف بعرفة إن وجب عليه طواف القدوم وطواف القدوم يجب بشروط ثلاثة إن أحرم من الحل ولم يخش فوات الحج بفعل الطواف ولم يردف الحل على العمرة بحرم وسنن السعي أربع تقبيل الحجر الأسود وصعود الرجل على الصفا والمروة والإسراع بين العمودين الأخضرين والدعاء على الصفا والمروة وتندب للسعي شروط الصلاة من طهارة وستر عورة والوقوف على الصفا والمروة وتندب ستة أمور لداخل مكة أن ينزل بطوى والغسل فيها ودخول مكة نهارا ودخوله من كداء ودخول المسجد من باب أبني شيبة وخروجه من مكة من كدي وإذا دخل المسجد بدأ بطواف القدوم وينوي وجوبه ويجب للطواف ركعتان بعد الفراغ منه ومندوباته أربعة إيقاع الركعتين بمقام إبراهيم والدعاء بالملتزم والشراب بكثرة من زمزم
ونقل مائه إلى بلده وشروط صحته سبعة الطهارتان وستر العورة وجعل البيت عن يساره حال الطواف
وخروج البدن عن الشاذروان
____________________
(1/244)

وخروج كل البدن عن حجر إسماعيل وكون الطواف سبعة أشواط وكونه داخل المسجد ويكون متواليا بلا كثير فصل ويقطع الطائف طوافه وجوبا ولو كان طواف إفاضة لإقامة صلاة الفريضة لراتب إذا لم يكن صلاها أو صلاها منفردا وهي مما تعاد ويبني على الأقل إن شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا إذا لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر ويجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود كما يجب فيه المشي لقادر على المشي والسعي كالطواف في وجوب المشي وسنن الطواف أربع تقبيل الحجر الأسود بلا صوت ندبا في أول الطواف قبل الشروع فيه ويكبر ندبا عند التقبيل واستلام الركن اليماني في أول شوط ورمل الذكر إن أحرم بحج أو عمرة أو بهما من الميقات وإلا ندب له الرمل في الأشواط الثلاثة الأول والدعاء بما يجب بلا حد محدود ويندب في الطواف أمور ستة
الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لمن أحرم من دون المواقيت أو كان في طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول والخروج من مكة لمنى يوم التروية بعد الزوال قبل صلاة الظهر بقدر الزمن الذي يدرك الظهر فيه بمنى قبل دخول وقت العصر وبيانه في منى ليلة التاسع وسيره بعرفة بعد طلوع الشمس ونزوله في نمرة وحضور عرفة يكتفى فيه بأية حالة يكون عليها المحرم في أي جزء من عرفة ويشترط في الحضور أن يكون ليلة عيد النحر ويجزئ الوقوف يوم العاشر ليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن أخطأ أهل الموقف ويجب في الوقوف الطمأنينة كما يجب أن يكون نهارا بعد الزوال ولا يكفي المرور بعرفة إلا بشرطين أن يعلم أنه عرفه وأن ينوي الحضور الذي هو الركن وسنن عرفة خمس خطبتان كالجمعة بعد الزوال بمسجد عرفة يعلمهم الخطيب بهما مناسك الحج الباقية عليهم وجمع الظهرين جمع تقديم حتى لأهل عرفة وقصرهما إلا لأهل عرفة وجمع العشاءين بمزدلفة إن وقف مع الناس بعرفة فإن انفرد بوقوفه فيصلي كلا من الفرضين لوقته وقصر العشاء إلا أهل مزدلفة فيتمونها
____________________
(1/245)

ويجب النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من أكل وشرب
ومندوبات الوقوف خمسة عشر الوقوف بعد صلاة الظهرين بجبل الرحمة والوقوف مع الناس وركوبه في حالة وقوفه والدعاء بما أحب وبياته بمزدلفة وارتحاله منها والوقوف بالمشعر الحرام والإسراع ببطن محسر
ومبادرة رمي جمرة العقبة حين وصوله لمنى على أية حالة ومشي الرامي في جمرة العقبة يوم النحر والتكبير مع رمي كل حصاة وتتابع الحصيات بالرمي والتقاطها من أي محل إلا لعقبة فمن المزدلفة وكون ذبح الهدى والحلق قبل الزوال وتأخير الحلق عن الذبح وإذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء يحرم على المحرم إلا النساء والصيد ويكره له الطيب حتى يأتي بطواف الإفاضة
وهذا يسمى التحلل الأصغر وطواف الإفاضة سبعة أشواط على ما تقدم ويحل به ما بقي من نساء وصيد وهذا هو التحلل الأكبر
ووقت طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر ومندوبات الإفاضة اثنان فعل طواف الإفاضة في ثوبي إحرامه وفعل الطواف عقب الحلق بلا تأخير إلا بقدر قضاء حاجته والأشياء التي تفعل يوم النحر أربعة الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرمي على الحلق وعلى الإفاضة واجب يجبر بالدم وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على الإفاضة مندوب ويفوت رمي الجمار بالغروب من اليوم الرابع والليل عقب كل يوم قضاء لما فاته من النهار ويجب عليه بعد طواف الإفاضة الرجوع للمبيت في منى ويندب له الفور وينبغي له أن يصل في رجوعه إلى العقبة ويبيت في منى ثلاث ليال إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل وإذا رجع لمنى وجب عليه أن يرمي كل يوم بعد النحر الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة بسبع حصيات لكل منها
ووقت أداء الرمي من الزوال إلى الغروب وشروط صحة الرمي أربعة أن يكون الرمي بحجر وأن يكون الحصى كحصى الخذف وأن يرمي بأن يدفع باليد
وترتيب الجمرات الثلاث ومندوباته ستة
رمي جمرة العقبة عند طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال ورمي غير
____________________
(1/246)

جمرة العقبة من باقي الأيام أثر الزوال قبل صلاة الظهر ومكثه ولو جالسا إثر الجمرتين الأولى والوسطى للدعاء والثناء على الله مستقبلا للبيت قدر إسراع قراءة سورة البقرة وتياسره في الجمرة الوسطى وجعل الجمرة الأولى خلفه حال وقوفه للدعاء ونزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث بالمحصب ويندب طواف الوداع لكل خارج من مكة لميقات من المواقيت أو لما حاذاه وأولى لأبعد من هذا وتندب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من أعظم القربات ويندب أيضا الإكثار من الطواف بالبيت ليلا ونهارا والإفراد هو نية الحج فقط
والقران له صورتان
1 )أن يحرم بالعمرة والحج معا
2 )أن ينوي العمرة ثم يبدو له فيردف الحج عليها ولا يصح الإرداف إلا إذا صحت العمرة لوقت الإرداف ويكره الإرداف بعد إلا إذا صحت العمرة لوقت الإرداف ويكره الإرداف بعد الطواف ويصح قبل الركوع وفي الركوع ولا يصح بعده والتمتع هو حج المعتمر في أشهر الحج من ذلك العام الذي اعتمر فيه والإفراد أفضل من القران والتمتع ويجب الهدي في هذين الأخيرين
ويشترط في دم القران والتمتع شرطان عدم إقامة المتمتع والقارن بمكة أو ذي طوى وقت الإحرام بهما والحج من عامه في التمتع والقران ويشترط للمتمتع زيادة على الشرطين المتقدمين شرطان آخران عند رجوعه بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج لبلده أو لمكان مماثل لبلده في البعد وأن يفعل ولو بعض ركن من العمرة في وقت الحج الذي يدخل بغروب الشمس من آخر رمضان والعمرة سنة على الفور وهي طواف وسعي وإحرام فأركانها ثلاثة وهي عين أركان الحج بنقص الحضور بعرفة وحكمها أنها كالحج في جميع ما تقدم بيانه سواء بسواء فإن أحرم من الحرم وجب عليه الخروج للحل ولا يصح طوافه وسعيه إلا بعد هذا الخروج ويكره تكرار العمرة في العام الواحد والفدية تكون في كل شيء يتنعم به المحرم أو يزيل به عن نفسه أذى مما حرم عليه فعله لغير ضرورة ولا فدية في تقليد سيف أو مس طيب مؤنث ذهب ريحه وأنواعها ثلاثة على
____________________
(1/247)

التخيير الأول شاة من ضأن أو معز فأعلى لحما وفضلا من بقر وإبل ويشترط فيها من السن وغيره ما يشترط في الضحية الثاني إطعام ستة مساكين من غالب قوت أهل المحل لكل منهم مدان بمده صلى الله عليه وسلم الثالث صيام ثلاثة أيام ولا تختص الفدية بمكان أو زمان وتتعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في أربعة مواضع فتتحد مع تعدد موجبها إذا تعدد موجبها بفور وإذا نوى عند فعل الموجب الأول التكرار وإذا قدم في الفعل ما نفعه أعم وإذا ظن أنه يباح له فعلها لأنه ظن خروجه من الإحرام ويفسد الحج والعمرة الجماع واستدعاء المني بنظر أو فكر مستديمين فنزل منه ويلزمه الهدي ولا يفسد حجه إن وقع ما ذكر بعد يوم النحر قبل رمي العقبة وطواف الإفاضة أو بعد أحدهما في يوم النحر أو بعد تمام سعي العمرة وقبل الحلق
ويجب في الحج الفاسد ستة أمور
1 )إتمام ما فسد من حج أو عمرة وعليه القضاء والهدى في عام قابل ولا يتحلل في الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه وهذا الإتمام مقيد بأن لم يكن قد فاته الوقوف بعرفة فإن فاته الوقوف وجب عليه التحلل بعمرة وإن لم يتم الحج الذي أفسده فهو باق على إحرامه أبدا مدة حياته
2 )وقضاء الفاسد بعد تمامه
3 )وأن يكون القضاء فورا
4 )وقضاء القضاء إذا فسد أيضا ولو تسلسل
5 )والهدى للفاسد
6 )وتأخير الهدى للقضاء ولا يتعدد الهدى للفاسد بتكرار موجب الجماع أو الإستنماء ويحرم على المحرم وإن لم يكن بالحرم التعرض للحيوان البري ولبيضه ولو تأنس ولو لم يؤكل لحمه كما يحرم التعرض له ولبيضه إذا كان بالحرم ولو كان المتعرض له غير محرم ويزول الملك عن الحيوان البري فيطلق سراحه بسبب الإحرام أو بسبب كون الحيوان في الحرم
ويجوز التعرض لحيوانات تسعة الفأرة ويلحق بها ابن عرس وكل ما يقرض الثياب من الدواب والحية والعقرب ويلحق بها الزنبور والحدأة والغراب والسباع العادية والطير غير الحدأة إذا خيف منه على النفس أو المال ولا يندفع إلا بقتله والوزغ ولا يقتله إلا الحل بالحرم ولا يجوز للمحرم في الحرم أو غيره
والجراد ولا يقتل إلا بشرطين
____________________
(1/248)

إن كثر وعم وكان المقتول منه كثيرا وعلى القاتل للحيوان البري الجزاء سواء قتله عمدا أو خطأ أو نسيانا لكونه محرما أو لكونه في الحرم ولا جزاء عليه إذا مات الصيد بسبب فزعه من المحرم أو لوقوعه في بئر حفرت للماء أو بدلالة محرم عليه فقتله الصائد أو يرمي من حلال وهو على غصن شجرة في الحل وأصلها في الحرم أو يرمى من حلال في الحل فأصابه السهم فيه فتحايل ودخل الحرم ومات فيه وبتعدد الجزاء لأحد أمرين تعدد الصيد ولو في رمية واحدة وتعدد الشركاء في قتله ولا يعد الدجاج والأوز صيدا فيجوز للمحرم ولمن في الحرم ذبحها وأكلها ويعد ميتة لا يجوز لأحد تناوله ما صاده المحرم أو من في الحرم وما صاده حلال لأجله وما ذبحه المحرم حال إحرامه وإن كان قد اصطاده وهو حلال وما أمن بذبحه أو بصيده فمات بالإصطياد وما ذبحه حلال ليضيفه به وما دل المحرم عليه فصاده فمات بذلك ويجوز للمحرم أكل الصيد الذي اصطاده حل لحل كما يجوز إدخال الصيد للحرم وذبحه فيه إن كان الصائد من ساكني الحرم ويحرم على المحرم وغيره قطع نبات الحرم إلا الأذخر والنساط والسواك والعصا والموضع الذي قصد للسكنى وما قطع لإصلاح الحوائط ولا جزاء على قطع غير ما استثنى ويحرم التعرض للصيد بحرم المدينة المنورة ولا جزاء فيه إن قتل ويحرم أكله كما يحرم قطع شجرها على ما تقدم في شجر حرم مكة ويحكم بالجزاء عدلان عالمان بالحكم في الصيد ويندب كونهما بمجلس واحد
وأنواع جزاء الصيد ثلاثة على التخيير كما تقدم في الفدية
الأول أن يكون الجزاء مثل الصيد الذي قتله يكون من النعم الإبل والبقر والغنم ولا بد أن يكون المثل مما يجزئ في الأضحية سنا وسلامة وإذا اختار المثل فمحل ذبحه منى أو مكة الثاني قيمة الصيد طعاما وتعتبر القيمة والإخراج يوم التلف بمحل التلف إن وجد في محل التلف مسكين وكانت للصيد قيمة فيه فإن اختل الشرطان أو أحدهما فأقرب مكان له يعتبر فيه ما ذكر ويعطى الطعام للمساكين لكل منهم مد بمده عليه السلام
الثالث عدل الطعام صياما يصوم يوما عن كل مد في أي مكان شاء وفي أي
____________________
(1/249)

زمان ويصوم يوما كاملا إذا وجب عليه بعض مد وجزاء النعامة بدنة وجزاء الفيل بدنة خرسانية ذات سنامين وجزاء حمار الوحش وبقره بقرة وجزاء الضبع والثعلب شاة وجزاء حمام مكة ويمامه وحمام الحرم ويمامه شاة أيضا
والحمام واليمام في الحل وجميع الطيور غيرهما ولو كانت بالحرم قيمة كل واحد منها بحسبه تخرج طعاما أو عدل قيمتها من الطعام صياما وعلى نحو ما تقدم أما حمام الحرم ويمامه فتتعين فيهما الشاة فإذا لم يجدها فصيام عشرة أيام وللمحكوم عليه بشيء أن ينتقل إلى غيره بعد الحكم وينقض الحكم إن ظهر الخطأ والأشياء التي توجب الهدي كثيرة منها التمتع والقران وترك واجب في الحج أو العمرة كترك التلبية أو طواف القدوم أو الوقوف بعرفة نهارا أو النزول بمزدلفة أو رمي جمرة العقبة أو غيرها أوترك المبيت بمنى أيام النحر أو الحلق كما يوجبه الجماع ونحوه كمذي وقبلة على الفم والهدى هو الواحد من الإبل أو البقر
أو الضأن أو المعز
وينحر الهدى بأحد موضعين منى أو مكة
ولا يجب نحره بمنى إلا بثلاثة شروط إذا ساق الهدي في إحرامه بحج وأن يقف به هو أو نائبه بعرفة جزءا من الليل وأن يكون النحر في أيام النحر فإن اختل شرط فمحله مكة
وشروط صحة الهدى اثنان
أن يجمع فيه بين الحل والحرم وأن ينحره نهارا بعد طلوع الفجر ولو قبل نحر الإمام وقبل طلوع الشمس والهدى المسوق للعمرة ينحر بمكة بعد تمام سعيها
وللهدي سنتان تقليد الإبل والبقر وإشعار سنام الإبل من الشق الأيسر ندبا
ومندوباته ستة أن يكون كثير اللحم الإبل فالبقر فالضأن فالمعز وأن يقف به في المشاعر
عرفة والمشعر الحرام ومنى ونحره بالمروة والتسمية عند الإشعار وتجليل الإبل وشق الجلال ويشترط في سن الهدي وفي سلامته من العيوب ما يشترط في الأضحية ومن لم يجد هديا فعليه أمران من نوع واحد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع من منى بعد أيامها ويندب تأخيرها للأفاقي حتى يرجع ومن لم يجد هديا في العمرة صام الثلاثة مع السبعة متى شاء ولا يجزء صوم الأيام السبعة إذا قدمه على الوقوف بعرفة كما لا يجزئه
____________________
(1/250)

الصوم عن الهدي إذا أيسر قبل الشروع فيه ولو كان إيساره بسلف وللمحرم حالات أربع في جواز أكله وعدمه من الهدي والفدية وجزاء الصيد الأولى يحرم عليه الأكل مطلقا بلغ الهدي محله أم لا في النذر المعين للمساكين وهدى التطوع للمساكين والفدية للترفه وإزالة الأذى ولم ينو بها الهدى الثانية يحرم عليه الأكل بعد بلوغ الهدي لمحله ويجوز له الأكل منه إذا تعطب قبل بلوغ محله في النذر الغير المعين الذي سماه للمساكين وجزاء الصيد والفدية التي نوي بها الهدي الثالثة يحرم عليه الأكل قبل بلوغ المحل ويباح له بعد البلوغ في النذر المعين الذي لم يجعل للمساكين وهدي التطوع الذي لم يجعل للمساكين عين أم لا الرابعة يباح له الأكل مطلقا بلغ الهدى محله أم لا فيأكل من كل هدي وجب في حج أو عمرة كهدى التمتع والقران وتعدي الميقات وترك طواف القدوم وإذا أكل ربه مما حرم عليه ضمن هديا بدله في النذر المعين للمساكين فعليه قدر أكله فقط ولا يباح الإشتراك في الهدي ولو تطوعا ومن فاته الوقوف بعرفة ليلة النحر بعد أن أحرم بسبب مرض ونحوه كحبسه ومنع عدوله أو لكونه غالطا في عدد الأيام فإن الحج قد فاته وسقط عنه عمل ما بقي من المناسك بعد عرفة ويندب له أن يتحلل من إحرامه بعمرة ثم يقضي حجه الذي فاته في العام القابل ويهدي وجوبا للفوات ويجوز لمن فاته الحج البقاء على إحرامه متجردا متجنبا للطيب والصيد والنساء إلى العام القابل حتى يتم حجه ويهدي ولا قضاء عليه وهذا البقاء مشروط بأن لا يدخل مكة ولا يقاربها فإن دخلها أو قاربها كره له البقاء ولا يجوز له أن يتحلل بعمرة إن استمر على إحرامه حتى دخل وقت الحج في العام القابل والواجب عليه حينئذ إتمامه
ومن وقف بعرفة وحصر عن البيت فقد أدرك الحج ولا يتحلل إلا بطواف الإفاضة ولو بعد سنين وإذا حصر عن الوقوف بعرفة وعن البيت معا فله التحلل وهو الأفضل متى شاء بالنية وليس عليه التحلل بفعل عمرة وله البقاء على إحرامه حتى يتمكن من البيت فيحل بعمرة أو يبقى للعام القابل وينحر هديه عند تحلله بالنية ويحلق ويقصر بشرطين إن لم يعلم المانع
____________________
(1/251)

حين إرادة إحرامه أو علم أو ظن أنه لا يمنعه فمنعه ولم يتحلل إلا في الزمن الذي لو سار فيه إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف ومثل من صد عنهما من صد عن الوقوف فقط بمكان بعيد عن مكة ولا دم على المحصور وعلى المتحلل حجة الفريضة ولا تسقط عنه وحكم المحصور في العمرة كالحكم المتقدم بالشرطين المتقدمين فإنه يتحلل بالنية متى شاء وينحر هديه وإن كان لا هدي ولا دم عليه ولا تسقط عنه سنة العمرة
وإليك صفة الحج على هذا الترتيب يحرم على مريد الإحرام بالحج مجاوزته متحللا لميقاته الذي يحرم منه فإذا وصل إليه تنظف بحلق الوسط والإبطين وقص الشارب والأظفار ثم يغتسل ويتدلك ويزيل الوسخ فإذا اغتسل لبس إزارا ورداء ونعلين ثم يستصحب هدية ثم يصلي ركعتين أو أكثر ويستحب أن تكون القراءة في الركعتين بسورة الكافرون والإخلاص مع الفاتحة ويدعو أثرهما ثم يركب راحلته فإذا استوى عليها أحرم وإن كان راجلا أحرم حين يشرع في المشي والإحرام هو الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول كالتلبية والتكبير أو فعل كالتوجه إلى الطريق والتلبية هي أن يقول
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويستحضر عند التلبية أنه يجيب مولاه فلا يضحك ولا يلعب ويجدد التلبية عند تغير الأحوال كالقيام والقعود والنزول والركوب والصعود والهبوط وعند ملاقاة الرفاق ودبر الصلوات ويتوسط في علو صوته وفي ذكرها فلا يلهج بحيث لا يفتر ولا يسكت ولا يزال كذلك محرما يلبي حتى يقرب من ذي طوى فإذا وصل إليه اغتسل لدخوله مكة بصب الماء مع إمرار اليد على العضو بلا تدلك وهذا الغسل للطواف ثم يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة يهبط منها إلى الأبطح والمقبرة تحتها ويدخل منها وإن لم تكن في طريقه ولا يزال يلبي حتى يصل إلى بيوت مكة فإذا وصلها ترك التلبية وكل شغل ويقصد المسجد لطواف القدوم ويستحب أن يدخل المسجد من باب
____________________
(1/252)

السلام ويدور إليه وإن لم يكن في طريقه ويستحضر ما أمكنه من الخضوع ولا يركع تحية المسجد بل يقصد الحجر الأسود وينوي طواف القدوم أو طواف العمرة إن كان فيها فيقبل الحجر بفيه ثم يكبر فإن لم تصل يده لمسه بعود إن كان لا يؤذي به أحدا فإن ظن أنه يؤذي به الناس كبر ومضى ولا يشير بيده ولا يدع التكبير سواء استلم أم لا ثم يشرع في الطواف فيطوف والبيت عن يساره سبعة أشواط فإذا وصل إلى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود لمسه بيده ثم وضعها على فمه من غير تقبيل وكبر فإن لم يقدر كبر ومضى ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما وفي التكبير عندهما قولان والركنان الشاميان هما اللذان يليان الحجر وإذا دار بالبيت حتى وصل إلى الحجر الأسود فذلك شوط وكلما مر به أو بالركن اليماني فعل بكل واحد منهما ما ذكرنا إلى آخر الشوط السابع إلا أن تقبيل الحجر ولمس الركن اليماني سنة في المرة الأولى ومستحب فيما بعدها ويستحب للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من هذا الطواف ويمشي في الأربع بعدها والرمل هو فوق المشي ودون الجري ولا ترمل المرأة ولا الرجل إلا في طواف القدوم ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بسورة الكافرون والإخلاص ويستحب الدعاء بعد الطواف فإذا فرغ من الدعاء قبل الحجر الأسود وهذا التقبيل من أول سنن السعي ثم يخرج إلى الصفا للسعي فإذا وصل إليها رقي عليها فيقف مستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
ثم يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل ويمشي ويخب في بطن المسيل والخبب فوق الرمل فإذا جاوز بطن المسيل مشى حتى يبلغ المروة فذلك شوط فإذا وصل إلى المروة رقي عليها ويفعل كما تقدم في الصفا ثم ينزل ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخبب فإذا وصل إلى الصفا فذلك شوط ثان وهكذا حتى يستكمل السبعة أشواط يعد الذهاب للمروة شوطا والرجوع إلى الصفا شوطا
____________________
(1/253)

خر فيقف أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وبعد الطواف والسعي يعيد التلبية ولا يزال يلبي إلى أن يروح إلى مصلى عرفة فيقطعها فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة ويسمى يوم الزينة أتى الناس إلى المسجد الحرام وقت صلاة الظهر فيوضع المنبر ملاصقا للبيت عن يمين الداخل فيصلي الإمام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة لا يجلس في وسطها وفي جلوسه في أولها قولان يفتتحها بالتكبير ويختمها به كخطبة العيدين يعلمهم فيها كيف يحرم من لم يكن أحرم وكيفية خروجه إلى منى وما يفعلونه من ذلك اليوم إلى زوال الشمس من يوم عرفة وإذا كان اليوم الثامن ويسمى يوم التروية ذهب إلى منى ملبيا ليدرك صلاة الظهر في آخر وقته المختار وينزل بقية يومه وليلته فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة الرباعية إلا أهل منى فإنهم يتمون ولا يخرج من منى يوم عرفة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت ذهب إلى عرفة ونزل بنمرة فإذا قرب الزوال اغتسل كغسل دخوله مكة فإذا زالت الشمس ذهب إلى مسجد نمرة وقطع التلبية ثم إن الإمام يخطب بعد الزوال خطبتين يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما يفعلون إلى ثاني يوم النحر
ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا لكل صلاة أذان وإقامة ومن لم يحضر صلاة الإمام جمع وقصر في رحله وأهل مكة لا يقصرون ثم يذهب الناس مع الإمام إلى موقف عرفة وكل جزء من عرفة كاف وأفضلها حيث يقف الإمام والوقوف راكبا أفضل له والقيام أفضل من الجلوس ووقوف الحاج طاهرا متوضئا مستقبل القبلة ويكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا يزال كذلك مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع وكثرة الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحقق غروب الشمس ثم ينفر بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة ووقار فيمر بين المأزمين وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما إلى المزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء إلا من كان من أهل مزدلفة فلا يقصرها ولكل صلاة أذان وإقامة
____________________
(1/254)

إن تيسر له مع الإمام وإلا ففي رحله ويبدأ بالصلاة حين وصوله ولا يتعشى إلا بعد الصلاتين ويستحب إحياء هاته الليلة بالعبادة وأن يصلي بها الصبح أول وقته فإذا صلاه وقف بالمشعر الحرام مستقبل القبلة والمشعر عن يساره يكبر ويدعو إلى الإسفار ثم يلتقط سبع حصيات لجمرة العقبة من المزدلفة وبقية الجمار يلتقطها من حيث شاء ثم يذهب قرب الإسفار إلى منى فإذا وصل إلى منى أتى جمرة العقبة على هيئة من ركوب أو مشي ورماها بسبع حصيات متواليات يكبر مع كل حصاة وبرميها يحصل التحلل الأول وهو التحلل الأصغر ويحل له كل شيء مما يحرم عليه إلا النساء والصيد ويكره الطيب ثم يرجع إلى منى فينزل حيث أحب وينحر هديه إذا كان قد أوقفه بعرفة فإن لم يقف به في عرفة نحره بمكة بعد أن يدخل به الحل ثم يحلق جميع رأسه وهو الأفضل ويجزئه التقصير ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة في ثوبي إحرامه استحبابا ثم يصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم ويشترط في صحة التعجيل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث فإن غربت قبل أن يجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت بمنى ورمى اليوم الرابع فإذا زالت الشمس في اليوم الرابع رمى الجمار الثلاث كما تقدم وبهذا يتم حجه ثم ينفر من منى فإذا وصل إلى الأبطح نزل به استحبابا وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر الصلاة الرباعية وما خاف خروج وقته قبل الوصول إلى الإبطح صلاه حيث كان فإذا صلى العشاء قدم إلى مكة ويستحب له الإكثار من الطواف ما دام بها ومن شرب ماء زمزم والوضوء به وملازمة الصلاة في الجماعة وإذا عزم على الخروج من مكة فيستحب له أن يطوف طواف الوداع على الصفة التي تقدمت من الإبتداء بتقبيل الحجر الأسود وجعل البيت على اليسار إلى آخر ما ذكر في صفة الطواف ويستحب خروجه من كدى ناويا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده وما يتعلق بذلك لأن زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها يستجاب
____________________
(1/255)

عندها الدعاء وليكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه ويكبر في كل شرف ويستحب له النزول خارج المدينة فيتطهر ويركع ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويجدد التوبة ثم يمشي على رجليه فإذا وصل إلى المسجد فليبدأ بالركوع إن كان في وقت يجوز فيه الركوع وإلا فليبدأ بالقبر الشريف ويستقبله ولا يلتصق به وليكن وقوف الزائر بذل ومسكنة يشعر نفسه أنه واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالسلام عليه قائلا صلى الله عليك وعلى أزواجك وذريتك وعلى أهلك أجمعين كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عليك وعلى أزواجك وذريتك وأهلك كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنه حميد مجيد فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وعبدت ربك وجاهدت في سبيله ونصحت لعبيده صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين صلى الله عليك أفضل الصلاة وأتمها وأطيبها وأزكاها ثم ينتحى الزائر عن اليمين قدر ذراع ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغارجزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ثم ينتحى عن اليمين نحو ذراع أيضا ويقول السلام عليك يا أبا حفص الفاروق ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا

عدد المشاهدات *:
465994
عدد مرات التنزيل *:
94273
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015

الكتب العلمية

روابط تنزيل : خلاصة الحج
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  خلاصة الحج لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1