يتعين أن يكون الإعتكاف في الجامع إذا كان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم وكان يوم الجمعة من أيام اعتكافه بأن نذر الإعتكاف سبعة أيام فأكثر أو أقل ويوم الجمعة من بين الزمن الذي نذره كثلاثة أيام أولها الخميس فإن لم يعتكف في الجامع بأن اعتكف في مسجد وجب عليه ثلاثة أمور الخروج للجمعة وبطلان اعتكافه بمجرد خروجه برجليه وقضاء الإعتكاف
عدد المشاهدات *:
960700
عدد مرات التنزيل *:
141991
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015





























