العقيقة ما يذبح من النعم في سابع ولادة المولود وحكمها الندب على الحر القادر وهي كالضحية في السن وفيما يجزئ وما لا يجزئ وتذبح نهارا ويلغى يوم الولادة فلا يحسب من السبعة وتسقط بغروب الشمس من اليوم السابع وتتعدد بتعدد المولود
ومندوباتها أربعة ذبحها بعد طلوع الشمس وحلق رأسه يومها والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة وتسميته يومها
ومكروهاتها ثلاثة ختانه في السابع ولطخه بدمها وعملها وليمة
وجائزاتها اثنان كسر عظامها وتلطيخ المولود بخلوق والختان للذكر سنة مؤكدة والخفاض للأنثى مندوب
____________________
(1/269)
عدد المشاهدات *:
655002
655002
عدد مرات التنزيل *:
111312
111312
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015