اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????????? ?????????????????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

2 : 9/465- وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال :" يا أبا ذر". قلت : لبيك يا رسول الله، فقال:" ما يسرني أن عندي مثل أحدِ هذا ذهبا تمضي على ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصدة لدين، إلا أن أٌول به في عباد الله هكذا، وهكذا وهكذا" عن يمينه وعنه شماله ومن خلفه. ثم سار فقال: " إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا" عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه" وقليل ما هم". ثم قال لي" مكانك لا تبرح حتى آتيك". ثم أنطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعتُ صوتاً قد ارتفع ، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه، فذكرتُ قوله (( لا تبرح حتى آتيك)) فلم أبرح حتى أتاني. فقلت : لقد سمعتُ صوتاً تخوفت منه، فذكرت له، فقال: " وهل سمعته؟" قلت: نعم، قال:" ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشركُ بالله شيئاً دخل الجنة". قلت: وإن زنى، وإن سرق؟ قال:" وإن زنى، وإن سرق". متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. 10/466- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لو كان لي مثل أحدٍ ذهباً؛ لسرني أن لا تمر على ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء ارصده لدين" متفق عليه. 11/467- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم " متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم. 12/468- وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تعِس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ إن أعطى رضي؛ وإن لم يعط لم يرض" رواه البخاري. 13/469- وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة، وما منهم رجل عليه رداء ؛ إما إزار، وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته" رواه البخاري. 14/470- وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الدنيا سِجن المؤمن، وجنة الكافرِ)) رواه مسلم.

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الأحكام الفقهية
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية لمحمد العربي القروي
الذكاة
ما هي حقيقة الذبح وما هي شروطه؟
الكتب العلمية
الذبح هو قطع المميز المسلم أو الكافر جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بلا رفع للآلة قبل التمام بنية إحلال المذبوح ويكون الذبح في الغنم والبقر والطيور والوحوش المقدور عليها إلا الزرافة فلها النحر
وشروط الذبح تؤخذ من حقيقته وهي سبعة
1 )التمييز فغير المميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر لا يصح ذبحه
2 )وأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا فلا تصح ذكاة غير الكتابي كالمجوسي والمشرك والدهري والمرتد ويشمل الكتابي النصراني واليهودي
3 )وأن يقطع فيه جميع الحلقوم والودجين والحلقوم هو القصبة التي يجري فيها النفس فلا يكفي قطع بعضه والودجان عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل الذبيحة ولا يشترط قطع المرئ المسمى بالبلعوم وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة يجزئ فيه الطعام إليها واشترطه الإمام الشافعي
4 )وأن يكون القطع من المقدم فلا يجزي القطع من القفا وأما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية فيؤكل إذا لم ينخعها ابتداء بأن لم يقطع النخاع المتصل بالرقبة وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين فلو قلب السكين وأدخلها تحت الأوداج والحلقوم وقطعها فقال سحنون وغيره لم تؤكل كما يقع كثيرا في ذبح الطيور من الجهلة
5 )وأن يكون القطع بمحدد سواء كان المحدد من حديد أم من غيره كزجاج وحجر له حد وبوص فلا يكفي الدق بحجر ونحوه أو النهش أو القطع باليد
6 )وأن لا يرفع الذابح الآلة قبل
____________________
(1/270)

تمام الذبح فإن رفع يده وطال الفصل لم تؤكل مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا وإن لم يطل لم يضر مطلقا والطول معتبر بالعرف وهذا إذا أنفذ بعض مقاتلها فإن لم ينفذ فلا يضر مطلقا في جميع الصور لأن الذكاة الثانية حينئذ مستقلة عن الذكاة الأولى فتحتاج إلى نية وتسمية إن طال لا إن لم يطل فلا تحتاج
7 )وأن يكون القطع مصاحبا لنية إحلالها فإن قصد مجرد موتها أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح أو كان القاطع غير مميز فلا تؤكل

عدد المشاهدات *:
470257
عدد مرات التنزيل *:
94699
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015

الكتب العلمية

روابط تنزيل : ما هي حقيقة الذبح وما هي شروطه؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  ما هي حقيقة الذبح وما هي شروطه؟ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1