إذا وجد المضطر طعاما لغير مضطر قدمه على ما ذكر من الميتة ولحم الخنزير ولحم الصيد وما اختلف فيه فيأخذه من صاحبه ولو بغصب إلا إذا خاف بغصبه أن تقطع يده أو يضرب ضربا مبرحا فأولى القتل فإن خاف ذلك قدم الميتة أو لحم الخنزير وللمضطر أن يقاتل صاحبه إلى أخذه منه بعد أن ينذره ويعلمه أنه مضطر فإن لم يعطه قاتله فإن قتل صاحبه فدمه هدر لوجوب بذله للمضطر وإن قتل المضطر فالقصاص
عدد المشاهدات *:
470027
470027
عدد مرات التنزيل *:
94684
94684
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015