يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل فلا يجوز اتخاذه للإدخار أو لعاقبة الدهر أو للكراء ونحوه أو للتزين به على رف ونحوه بخلاف الحلي يتخذه الرجل لعاقبة الدهر فجائز لأن الحلي يجوز استعماله للنساء والإناء لا يجوز استعماله للرجال ولا للنساء كما يحرم الإناء من الذهب أو الفضة إذا غشى ظاهره بنحاس أو رصاص أو قزدير وكذلك يحرم تضبيب الإناء المتخذ من الخشب أو الفخار أو الإناء الصيني والتضبيب ربط كسره أو شقه بأحد النقدين وأما الإناء من النحاس أو الحديد ومنها الركاب إذا طلي بأحدهما فالمشهور فيه الجواز
عدد المشاهدات *:
454117
454117
عدد مرات التنزيل *:
93374
93374
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 03/05/2015