اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????? ????????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

تزوجوا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الرجعة
باب العدة والإحداد
وعن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد" بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ويجوز ضم الدال على أن لا نافية وجزمها على أنها نهي "امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة في النهاية أنها برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ "ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أي قطعة من قسط بضم القاف وسكون السين المهملة في النهاية أنه ضرب من الطيب وقيل العود أو أظفار يأتي تفسيره متفق عليه
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد" بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ويجوز ضم الدال على أن لا نافية وجزمها على أنها نهي "امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة في النهاية أنها برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ "ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أي قطعة من قسط بضم القاف وسكون السين المهملة في النهاية أنه ضرب من الطيب وقيل العود أو أظفار يأتي تفسيره متفق عليه
وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط الحديث فيه مسائل الأولى: تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميت من أب أو غيره وجوازه ثلاثا عليه وعلى الزوج فقط أربعة أشهر وعشرا إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام فلو صح كان مخصصا للأب من عموم النهي في حديث أم عطية إلا أنه مرسل لا يقوى على التخصيص
الثانية: في قوله امرأة إخراج للصغيرة بمفهومه فلا يجب عليها الإحداد على الزوج فلا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من ثلاثة وإليه ذهب الحنفية و الهادي وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم
وأن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب والتكليف على وليها في منعها من الطيب وغيره ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خطبتها
الثالثة: في قوله على ميت دليل على أنه لا إحداد على المطلقة فإن كان رجعياً فإجماع وإن كان بائنا فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها وهو قول الهادي والشافعي ومالك ورواية عن أحمد لظاهر قوله على ميت وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع وكان هذا في حق المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة أي مطلقة ثلاثا وذهب آخرون منهم علي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب الإحداد على المطلقة بائنا قياسا على المتوفى عنها لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا في سببها ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه والقول الأول أظهر دليلا الرابعة أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد وإنما دل على حله على الزوج الميت وذهب إلى وجوبه أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا الحديث سيأتي ورواه النسائي قال ابن كثير: وفي سنده غرابة قال ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره وهو مما يتقوى به الحديث ويدل على أن له أصلا ولما أخرجه عنها أيضا أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد لكن رواه البيهقي موقوفا عليها وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتتقلدان وتنتعلان وتصبغان ما شاءتا واستدلا بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال لا تحدي بعد يومك" هذا لفظ أحمد وله ألفاظ كلها دالة على أمره صلى الله عليه وسلم لها بعدم الإحداد بعد ثلاث وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة في الإحداد لأنه بعدها
(3/200)

فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم على قتل جعفر وقد أجاب الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة سبعة كلها تكلف لا حاجة إلى سردها المسألة الخامسة في قوله أربعة أشهر وعشرا قيل الحكمة في التقدير بهذه المدة أن الولد تتكامل خلقته وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوما وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط وذكر العشر مؤنثا باعتبار الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة المسألة السادسة في قوله ثوبا مصبوغا دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن واختلف في الحرير فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ قالوا لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين وقال ابن حزم إنها تجتنب الثياب المصبوغة فقط ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت وهذا جمود منه على لفظ النص الوارد في حديث أم عطية وأما حديث أم سلمة الذي فيه النهي عن لبسها الثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الحلي فقال إنه لم يصح لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان ورد عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات وقد صحح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبي حاتم وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت عنده بالنص وغيره من الأئمة أداره على التعليل بالزينة فبقي كلامهم أن ثوب العصب إذا كان فيه زينة منعت منه ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع وتقدم تفسير ثوب العصب عن النهاية وللعلماء في تفسيره أقوال أخر المسألة السابعة في قوله ولا تكتحل دليل على منعها من الاكتحال وهو قول الجمهور وقال ابن حزم ولا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا ودليله حديث الباب وحديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فما أذن فيه بل قال لا مرتين أو ثلاثا وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز الاكتحال بالإثمد للتداوي مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كحل الجلاء لما سألتها امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت أم سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وذكرت حديث الصبر قال ابن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على العين إلا أنه يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل غير ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك قلت ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل
(3/201)

على الصبر والقياس مع النص الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد

عدد المشاهدات *:
410322
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 25/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد" بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ويجوز ضم الدال على أن لا نافية وجزمها على أنها نهي "امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة في النهاية أنها برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ "ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أي قطعة من قسط بضم القاف وسكون السين المهملة في النهاية أنه ضرب من الطيب وقيل العود أو أظفار يأتي تفسيره متفق عليه
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن أم عطية رضي الله عنها اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1