وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن رجل ارتضع مع رجل، وجاء لأحدهما بنت: فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت؟
فأجاب:
إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة. والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة، بسنة رسول الله /صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر، كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة.
فأجاب:
إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة. والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة، بسنة رسول الله /صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر، كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة.
عدد المشاهدات *:
873945
عدد مرات التنزيل *:
343233
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























