اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
??????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

العلم

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
المجلد الأول
كتاب الحدود
باب حد السرقة
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية
رواه المذكورون وهم أحمد والأربعة وصححه أيضا الترمذي وابن حبان كما صححا ما قبله قال الطحاوي الحديث تلقته الأمة بالقبول والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويحرز وعلى هذا تأوله الشافعي وقال حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنير وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار والجمار بالجيم آخره راء بزنة رمان وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال في نهاية المجتهد قال أبوحنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع في ثمر ولا كثر" وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ سواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أولا قالوا لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها

عدد المشاهدات *:
406172
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 26/12/2016

كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله

روابط تنزيل : وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
تبادل
كتاب سبل السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


@designer
1