وعن أبي عبيدة بن الجراح بالجيم والراء والحاء المهملة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجير" بالجيم والراء بينهما مثناة تحتية من الإجارة وهي الأمان "على المسلمين بعضهم"
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة ولكنه يجبر ضعفه الحديث الآتي وهو قوله
وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص "يجير على المسلمين أدناهم" وفي الصحيحين وهو
ن علي رضي الله عنه "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" زاد ابن ماجه
(4/60)
من حديث علي أيضا من وجه آخر "ويجير عليهم أقصاهم" كالدفع لتوهم أنه لا يجير إلا أدناهم فتدخل المرأة في جواز إجارتها على المسلمين كما أفاده الحديث الآتي
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة ولكنه يجبر ضعفه الحديث الآتي وهو قوله
وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص "يجير على المسلمين أدناهم" وفي الصحيحين وهو
ن علي رضي الله عنه "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" زاد ابن ماجه
(4/60)
من حديث علي أيضا من وجه آخر "ويجير عليهم أقصاهم" كالدفع لتوهم أنه لا يجير إلا أدناهم فتدخل المرأة في جواز إجارتها على المسلمين كما أفاده الحديث الآتي

341877

0

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 28/12/2016