باب حكم الدين
من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وإن كان متعذراً كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.
من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وإن كان متعذراً كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.
عدد المشاهدات *:
466121
466121
عدد مرات التنزيل *:
94278
94278
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017