باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز، دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر، فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهراً، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيراً.
لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز، دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر، فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهراً، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيراً.

77969

72340

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017