باب المناسخات
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شئ من الأولى أخذه مضروباً في الثانية أو وفقها، ومن له شئ في الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضاً.
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شئ من الأولى أخذه مضروباً في الثانية أو وفقها، ومن له شئ في الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضاً.
عدد المشاهدات *:
467001
467001
عدد مرات التنزيل *:
94387
94387
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017