باب القود في الجروح
يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن.
واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئاً للجاني، وكون الجناية عمداً، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم، فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شئ من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها.
ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
فصل: إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله
إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها.
ولا من الجرح حتى يبرأ، وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.
إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.
يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن.
واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئاً للجاني، وكون الجناية عمداً، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم، فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شئ من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه، ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها.
ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
فصل: إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله
إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها.
ولا من الجرح حتى يبرأ، وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية.
إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.
عدد المشاهدات *:
453938
453938
عدد مرات التنزيل *:
93359
93359
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 17/01/2017