زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه
(وهي واجبة على كل مسلم) تلزمه مؤنة نفسه (إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته) صاع، لما روى ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» متفق عليه.
(48) وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب
ص : 150
(49) فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعًا
(50) ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه
مسألة 51: ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، «لقول ابن عمر: فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان» وذلك يكون لغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد أو ملك عبدًا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار.
(52) فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته
(53) وإن كان بعضه حرًا ففطرته عليه وعلى سيده
(54) ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة
ص : 151
(55) ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (56) ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين
مسألة 56: (ويجوز تقديمها عليه بيومين) وثلاثة لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجلها لأكثر لم يجز لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد.
(57) ويجوز أن يعطي واحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد
عدد المشاهدات *:
926883
عدد مرات التنزيل *:
137779
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 04/02/2017





























