عن أبي رافع «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: " أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء»
أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، وهو من المرافق المندوب إليها، وروى ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما من مسلم يقرض قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة» رواه ابن ماجه، و (عن أبي رافع «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسلف من رجل بكرًا، فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيه إلا خيارا رباعيا، فقال: "أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم.
(61) ومن اقترض شيئًا فعليه رد مثله
أحدهما: ترد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلى أوجب قيمته في غير كالإتلاف.
والثاني: يرد المثل لحديث أبي رافع، ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلى بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحضر والقرض ثبت للرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبًا.
ص : 264
(62) ويجوز أن يرد خيرًا منه
(63) وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط
(64) وإن أجله لم يتأجل
(65) ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض
(66) إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا
ص : 265
(67) ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض
عدد المشاهدات *:
947144
عدد مرات التنزيل *:
140763
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 05/02/2017





























