(83) ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل
أحدها: تماثل الحقين لأن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح، ولو كان دين أحدهما حالًا والآخر مؤجلًا أو أجل أحدهما مخالفًا لأجل الآخر لم يصح لما سبق.
الشرط الثاني: أن يحيل برضاه لأنه الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضاء المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الأداء إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه.
الشرط الثالث: أن يحيل على دين مستقر لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقًا ولا يثبت ذلك فيما هو معرض للسقوط، فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح لأنها تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع المسلم فيه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» ومال الكتابة معرض للسقوط بالعجز.
الشرط الرابع: أن يحيل بمال معلوم لأنها إن كانت بيعًا فلا يصح في المجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه.
(84) ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
ص : 271
(85) وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما
(86) فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه
(87) وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل
(88) وإن استوفى من الضامن رجع عليه
إحداهما: يرجع لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به وكان على من هو عليه، كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه.
الثانية: لا يرجع لأنه تصرف له بغير إذنه فلم يرجع به كما لو بنى داره أو علف دابته بغير إذنه.
ص : 272
(91) ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه
(92) فإن مات برئ كفيله
470646
94734
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 05/02/2017