اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
????? ???????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????? ????????? ?????????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

الأعمال

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب البيوع
باب الرهن
الكتب العلمية
باب الرهن

(93) وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا

مسألة 93: (وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا) لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه، فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالحُر وأم لولد، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه.

(94) ولا يلزم إلا بالقبض

مسألة 94: (ولا يصح إلا بالقبض) لقوله سبحانه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] ، ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض، وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسًا على البيع، والمذهب الأول؛ لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض.

(95) وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه

مسألة 95: (وقبض المنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه) وذلك لأن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فإن كان منقولًا فقبضه نقله أو تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك، والمكيل رهنه بالكيل فقبضه اكتياله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا سميت فكل» (رواه ابن ماجه) ، وإن كان موزونًا فقبضه بالوزن، «وقال ابن عمر: "كنا نشتري
الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» متفق عليه. وأما العقار والثمار على الشجر فقبض ذلك بالتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتيحها.

ص : 273


(96) وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه

مسألة 96: (وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه) لأنه وكيله ونائبه، واستدامة القبض شرط في اللزوم كحالة الابتداء للآية، وعنه أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط في البيع فلم يشترط في الرهن.

(97) والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى

مسألة 97: (والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى) فإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه لأنه أمين فأشبه المودع.

(98) ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف

مسألة 98: (ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن، إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فيحلب ويركب بقدر العلف) متحريًا للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر، لما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري، وفي لفظ «فعلى المرتهن علفها ولبن الدر ويشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب» .

(99) وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون رهنا معه

مسألة 99: (وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه) لأنه نماء ملكه فأشبه غير المرهون (لكنه يكون رهنًا معه) لأنه عقد وارد في الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه» .

(100) وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات

مسألة 100: (وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات) ويلزمه جميع نفقته من كسوة وعلف وحرز وحائط وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه» وهذا من غرمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده ويلزمه كفنه إنه مات كما يلزمه في الذي في يده.

ص : 274


(101) وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنًا مكانه

مسألة 101: (وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنًا) ، فلا يجوز للراهن عتق المرهون لأن فيه إضرارًا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم له، فإن فعل نفذ عتقه، نص عليه، لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنًا مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله.


مسألة 102: وأما إذا وطئ جاريته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنًا، وذلك أن الراهن ليس له وطء جاريته المرهونة لأنه يفضي بذلك إلى أن يخرجها من الرهن فيفوت حق المرتهن، فإن وطئها فلا حد عليه لأنها ملكه، فإن كانت بكرًا فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهنًا وإن شاء جعله قضاء من الحق، فإن لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها، وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له لأنه أحبلها في ملكه وتخرج من الرهن موسرًا كان أو معسرًا كما لو أعتقها، وعليه قيمتها يوم أحبلها لأنها وقت إتلافها تجعل رهنًا، وكذلك إن تلفت بسبب الحمل.

(103) وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن

مسألة 103: (وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن) فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص وله أن يعفو لأنه مالكه، فإن اقتص فعليه قيمة أقلها قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون، فإن كانت قيمة المرهون عشرة وقيمة الجاني مائة لم يلزمه إلا عشرة لأنه إنما فوت على المرتهن عشرة، وإن كانت قيمة المرهون مائة وقيمة الجاني عشرة لم يلزمه إلا عشرة لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن يجعل ذلك رهنًا مكانه في أحد الوجهين؛ لأنه أتلف مالًا بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال، والوجه الثاني لا شيء عليه لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال، وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه أو ورثته.


مسألة 104: وإن عفا السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنًا مكانه لأنه بدل عنه فقام مقامه، وإن عفا السيد عن مال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفوه عنه، كما لو قبضه المرتهن ويلزمه العفو في حقه، فإذا فك الرهن رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب: يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنًا لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضي: تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية.

ص : 275



مسألة 105: وإن عفا السيد عن القصاص إلى غير مال انبنى على موجب العمد، فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص وفيه وجهان.

(106) وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن بحاله

مسألة 106: (وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته) وقدم على حق المرتهن لأنه [فداؤه فإن يقدم على] المالك فأولى أن يقدم على المرتهن ولسيده فداؤه (فإن فداه فهو رهن بحاله) فإن كان أرش الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك؛ لأنه حق المجني عليه في قيمته لا في عينه، ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية، فإن كانت قيمته عشرين وأرش الجناية عشرة أو قيمته عشرة وأرش الجناية عشرين لم يلزمه أكثر من عشرة؛ لأنها أقل الأمرين منهما لأن ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه أكثر من قيمته، وعنه يلزمه أرش جنايته كلها أو تسليمه لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه، فإن فداه فهو رهن بحاله لأن حق المرتهن لم يبطل وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن، وإن سلمه بطل الرهن لما ذكرنا.

(107) وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن

مسألة 107: (وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن) وذلك أن الراهن إذا امتنع من وفاء الدين عند حلوله فإن كان أذن المرتهن في بيعه أو للعدل الذي هو في يده باعه ووفى الدين؛ لأن هذا هو المقصود من الرهن وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه فيصح كما في غير الرهن، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه لأن ولاية الحاكم على ذلك نافذة، ولأن مقتضى الرهن الإيفاء من ثمنه فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه.

ص : 276


(108) وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خُيِّر البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين

مسألة 108: (وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين) وذلك أن البيع بهذا الشرط صحيح، والشرط صحيح أيضًا لأنه من مصلحة العقد غير مناف لمقتضاه، ولا نعلم في صحته خلافًا إذا كان معلومًا، فيشترط معرفة الرهن والضمين معًا إما بالمشاهدة أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما في السلم ويتعين القبض، ويعرف الضمين بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب، ولا يصح بالصفة بأن يقول رجل غني من غير تعيين لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن، ولو قال بشرط رهن أو ضمين لكان فاسدًا لأن ذلك يختلف وليس له عرف ينصرف إليه بالإطلاق. إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع، وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن، أو أبى الضامن أن يضمن عنه، فللبائع الخيار بين فسخ البيع - لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما لو لم يأته بالثمن - وبين إتمامه أو الرضى به بلا رهن ولا ضمين؛ لأن ذلك حقه وقد أسقطه، فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه.


عدد المشاهدات *:
470830
عدد مرات التنزيل *:
94751
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 05/02/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب الرهن
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب الرهن لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1