اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 19 رمضان 1445 هجرية
????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

القلوب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

5 : قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ 784- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ " [الحديث784 – طرفاه في : 826 ,786] 785- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لاَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [الحديث785 – أطرافه في:8003,795,789]

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب الفرائض
باب المكاتب
الكتب العلمية
باب المكاتب

الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية، (82) ويجعل المال عليه أنجما


الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] .

مسألة 82: (ويجعل المال عليهم منجمًا) نجمين فصاعدًا؛ لأن عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: الكتابة على نجمين، والإيتاء من الثاني، وقال ابن أبي موسى: يجوز فيه نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم، ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده ويحصل ذلك في النجم الواحد، والأحوط نجمان فصاعدًا لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولأنه أسهل على المكاتب. ويجب أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المؤدى، وأن يكون العوض معلومًا بالصفة لأنه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم.

(83) فمتى أداها عتق

مسألة 83: (فمتى أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه عتق) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» رواه أبو داود، ومفهومه أنه إذا أدى جميع ما عليه أنه لا يبقى عبدًا وأنه يصير حرًا بالأداء. وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية لسيده عليه، وإن أبرأه سيده عتق لأنه لم يبق عليه شيء.

ص : 380


(84) ويعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] قال علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هو الربع

مسألة 84: (ويعطى مما كوتب عليه الربع لقوله سبحانه: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] ، وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في هذه الآية: يحط عنه (الربع) أخرجه أبو بكر، وهذا نص، وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - موقوفًا عليه، ويخير السيد بين وضعه عنه وبين أخذه منه ودفعه إليه لأن الله تعالى نص على الدفع عليه فنبه به على الوضع عنه لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة.

(85) والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء

مسألة 85: (والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم) لحديث عمرو بن شعيب (إلا أنه يملك البيع والشراء) بإجماع من أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه ولا يمكنه الأداء إلا باكتساب، والبيع والشراء من جملة الاكتساب، بل قد جاء في بعض الآثار: «إن تسعة أعشار الرزق في التجارة» .

(86) والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله

مسألة 86: (وله السفر) قريبًا كان أو بعيدًا، قال شيخنا: وقياس المذهب أن له منعه من سفر تحل نجوم الكتابة قبله، كقولنا في منع الغريم من السفر الذي يحل عليه الدين قبل قدومه منه، ولم يذكر أصحابنا هذا بل قالوا: له السفر مطلقًا. (وله كل ما فيه مصلحة ماله) من الإجارة والاستئجار والمضاربة وأخذ الصدقة لأنه غارم.

(87) وليس له التبرع

مسألة 87: (وليس له التبرع إلا بإذن سيده) لأن ذلك إتلاف المال على سيده، فإن أذن له السيد جاز لأنه حقه.

(88) ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده

مسألة 88: وليس له التزوج) لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» رواه أبو داود، ولأن عليه في ذلك ضررًا لأنه يحتاج إلى أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه وربما عجز فرق فرجع إليه ناقص القيمة، فإن أذن له سيده صح إجماعًا. (وليس له التسري إلا بإذن سيده) لأن ملكه غير تام، ولأن على السيد ضررًا في ذلك لأنه ربما أحبلها وعجز وترجع إليه ناقصة، لأن الحبل عيب في بنات آدم، فإن أذن له سيده جاز لأنه يجوز للعبد "القن" التسري بإذن سيده فالمكاتب أولى.

ص : 381


(89) وليس لسيده استخدامه

مسألة 89: (وليس لسيده استخدامه) لأنه يشغله بذلك عن التكسب، ولأن منافعه صارت مملوكة له بعقد الكتابة فلا يملك السيد استيفاءها.

(90) ولا أخذ شيء من ماله، ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته

مسألة 90: (ولا يملك أخذ شيء من ماله) كما لا يملك ذلك من الأجنبي، (ومتى أخذ شيئًا منه أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته) لذلك.

(91) ويجري الربا بينهما كالأجانب

مسألة 91: (ويجري الربا بينهما كالأجانب) لأنه في باب المعاوضة كالأجنبي، ولهذا لكل واحد منهما الشفعة على الآخر، فيكون بيعه لسيده درهمًا بدرهمين كبيعه ذلك لأجنبي وهو الربا المحض.

(92) إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته

مسألة 92: (إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع بعض كتابته) مثل إن كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ثم قال: عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي جاز ذلك. وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا يجوز لأنه بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية ولهذا لا يبيعه درهمًا بدرهمين. ولنا أن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح، فيحمل على أنه أخذ بعضًا وأسقط بعضًا. والدليل على أنه غير مستقر أنه معرض للسقوط بالعجز، ولا تجوز الكفالة به ولا الحوالة عليه ولا تجب فيه زكاة، بخلاف الدين على الأجنبي فإنه دين حقيقي، والذي يحقق هذا أن المكاتب عبد للسيد وكسبه ينبغي أن يكون له، وذكر ابن أبي موسى أن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده لأنه عبد في الأظهر عنه.

(93) وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها

مسألة 93: (وليس له وطء مكاتبته) إلا أن يشترط في قول أكثرهم، لأن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها ومنع ملك عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشبهة فأزال حل وطئها كالبيع، فإن اشترط وطأها فله ذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المؤمنون عند شروطهم» (رواه الدراقطني) ولأنه شرط منفعتها فصح كما لو شرط استخدامها، (فإن وطئها ولم يشترط فلها عليه المهر) ولا تخرج بالوطء على الكتابة لأنه عقد لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطء كالإجارة، ويجب لها المهر لأنه عوض منفعتها فوجب لها كعوض بدنها، ولأن المكاتبة في يد نفسها ومنافعها لها ولو وطئها أجنبي كان لها المهر فكذلك السيد.

ص : 382


(94) وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت

مسألة 94: (وكذلك الحكم في وطء ابنتها) لذلك، (فإن ولدت منه صارت أم ولد له) لأنها مملوكته علقت بجزء في ملكه، وولده حر لأنه من مملوكته، ولا يجب عليه قيمته لأنها ولدته في ملكه، ولا تبطل كتابتها لأنه عقد لازم من جهة سيدها، وقد اجتمع لها سببان يقتضيان العتق أيهما سبق صاحبه ثبت حكمه، لأنه لو وجد منفردًا ثبت حكمه، وانضمام غيره إليه يؤكده ولا ينافيه. (فإن أدت عتقت) بالكتابة، (وما فضل من كسبها لها) ، وإن عجزت وردت في الرق بطل حكم الكتابة ويبقى لها حكم الاستيلاد منفردًا كما لو استولدها من غير مكاتبة، (وتعتق بموته) ، وما في يدها لورثة سيدها.

(95) ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله» - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

مسألة 95: (ويجوز بيع المكاتب) لما روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أن بريرة جاءتها فقالت: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة: "اشتريها» متفق عليه، ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير.

(96) ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتقوولاؤه لمشتريه

مسألة 96: (ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق) كما لو أدى إلى سيده الذي كاتبه، (وولاؤه لمشتريه) لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعائشة: "اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق» .

(97) وإن عجز فهو عبد

مسألة 97: (وإن عجز فهو عبد) لمشتريه كما لو عجز وهو في يد سيده، وعنه لا يجوز بيع المكاتب، لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فيمنع البيع كالاستيلاد، والأول أصح للخبر.

ص : 383


(98) وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني

مسألة 98: (وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول) لأنه أهل للشراء والبيع فحل له، أشبه ما لو اشترى عبدًا، (ويبطل شراء الثاني) لأنه لا يصح أن يملك سيده إذ لا يكون مملوكًا مالكًا لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام، إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه: أنا مولاك ولي ولاؤك فإن عجزت صرت لي عبدًا، وفي هذا تناقض. وإذا تنافى أن تملك المرأة زوجها ملك اليمين مع بقاء ملكه في النكاح عليها، فهاهنا أولى.

(99) فإن جهل الأول منهما بطل البيعان

مسألة 99: (فإن جهل الأول منهما بطل البيعان) لأن العقد الصحيح فيهما مجهول فبطلا، كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فسد النكاحان.

(100) وإن مات المكاتب بطلت الكتابة

مسألة 100: (وإن مات المكاتب بطلت الكتابة) لفوات محل الاستحقاق، ويصير كما لو تلف الرهن أو العين المستأجرة فإن العقد يبطل، كذا هاهنا.

(101) وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه

مسألة 101: (وإن مات السيد قبل المكاتب فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة) لأن الحق انتقل إليهم، كما لو مات المؤجر (وولاؤه لمكاتبه) لأن العتق والولاء لمن أعتق.

(102) والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها

مسألة 102: (والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها) لأنها عقد معاوضة لا يقصد منه المال أشبه النكاح أو كان لازمًا كالبيع.

(103) وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه

مسألة 103: (فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه) لأن العوض تعذر في عقد معاوضة ووجد غير ماله فكان له الرجوع فيها، كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل نقد ثمنها، وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، لأن ما بينهما محل لأداء الأول، فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني، وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت، لأنه يحتمل أن يتمكن من الأداء فيما بعد النجوم.

(104) وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته

مسألة 104: (وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته) قبل كتابته، لأن مال الجناية حق مستقر ومال الكتابة غير مستقر لما سبق.

ص : 384


(105) وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها

مسألة 105: (وإن اختلف هو وسيده في الكتابة) فالقول قول من ينكرها لأن الأصل معه (وإن اختلفا في قدر عوضها) فالقول قول السيد لأنهما اختلفا في عوضها فأشبه ما لو اختلفا في عقدها، وعنه: القول قول العبد، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها، وعنه يتحالفان لأنهما اختلفا في قدر العوض فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع، فإذا تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه، وإن كان التحالف بعد العتق رجع السيد على العبد بقيمته ويرجع العبد بما أداه إلى سيده. وإن اختلفا في وفاء مالها فالقول قول السيد لأن الأصل معه.

(106) أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه

مسألة 106: (وإن اختلفا في التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد) لذلك.


عدد المشاهدات *:
453820
عدد مرات التنزيل *:
93346
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/02/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب المكاتب
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب المكاتب  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1