اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أمرنا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي
كتاب الديات
باب كفارة
الكتب العلمية
باب كفارة

القتل ومن قتل مؤمناً أو ذمياً بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف، حراً أو عبداً


(ومن قتل مؤمنا) غير متعمد (أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سبحانه، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا) ، والأصل في كفارة القتل قوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة للآية، وتجب في قتل الصغير والكبير لعموم الآية، وتجب بقتل العبد كما تجب بقتل الحر لعموم الآية، وتجب بقتل الذمي والمستأمن، وهو قول أكثرهم لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]
والذمي والمستأمن لهما ميثاق؛ ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم.

ص : 576




مسألة 68: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما؛ لعموم قوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، وهما قد قتلا مؤمنا، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة؛ لأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية.


مسألة 69: والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد، وعنه تجب فيه وهو قول الشافعي، لما روى واثلة بن الأسقع قال: " «أتينا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار» (رواه أبو داود) ، ولأنها إذا وجبت في الخطأ ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم إثما وأكبر جرما، ولنا مفهوم قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه كفارة فمفهومه أنه لا كفارة فيه، وروي أن سويد بن الصامت «قتل رجلا فأوجب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القود ولم يوجب كفارة» ، ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كالزنا من المحصن، وخبر واثلة يحتمل أنه أمرهم بالإعتاق عنه تبرعا وكذلك أمر به غير القاتل، وما ذكره من المعنى لا يصح؛ لأنه يحتمل أنها وجبت في الخطأ لقلة إثمه لتمحو أثر التفريط فلا يلزم إيجابها في موضع كبر إثمه وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنها رفعه.


مسألة 70: ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة وهو قول أكثرهم، وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن عليهم كفارة واحدة؛ لعموم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، و " من " تتناول الواحد والجماعة، ولأنه لم يوجب إلا دية وكفارة، والدية لا تتعدد بالفاعلين كذلك الكفارة، ولأنها كفارة تتعلق بالقتل فإذا اشترك في سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة ككفارة الصيد، ولنا أنها كفارة لا تتبعض بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف، وما لا يتبعض إذا اشترك في سببه الجماعة وجب تكميله كالقصاص، ويخالف كفارة الصيد؛ لأنها تجب بدلا، ولهذا تجب في أبعاضه، وكذلك الدية.


مسألة 71: وإن شارك في ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة، وعلى كل واحد من شركائه كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلا، ودليلها ما سبق في المسألة قبلها، وقال أبو حنيفة: لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا، سواء كان حيا أو ميتا، جماعة أو واحدا؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة، ولنا قول الله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه، ولأنها نفس مضمونة بالدية فوجبت فيها الكفارة كالكبير، وما ذكره من الحديث فلا يدل على نفي الكفارة كما قال: «في نفس المؤمن مائة من الإبل» ، ولم يذكر الكفارة، فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على عموم الآية.


ص : 577


(72) ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته

مسألة 72: (ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته) وإنما لزم كل واحد منهما كفارة؛ لأنه قتل صاحبه بصدمته له فوجبت عليه كفارة كما لو لكمه فقتله، ويجب على الآخر كفارة لذلك، وأما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة على ما سبق، فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين فأسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها؛ لأنهما اشتركتا في قتله، وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتلها صاحبتها، والثانية لمشاركتها في قتل جنينها، والثالثة لمشاركتها في قتل جنين صاحبتها.

(73) وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر

مسألة 73: (وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر) ؛ لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما أو اختلف، كما لو جرح أحد الشريكين جرحا والآخر مائة جرح، وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر؛ لأنهما استويا في الاصطدام فكل منهما مات في الفعلين فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة الآخر كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه، ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة، بخلاف الجراحة، فإذا ثبت هذا فإن كانتا سواء تقاصا، وان كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته.

ص : 578


(74) وإن كان أحدهما واقفاً والآخر سائراً فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته

مسألة 74: (وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف) نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه قتلها بصدمته، وإن ماتت دابة السائر فهي هدر؛ لأنه هو الذي قتلها بصدمته وعلى عاقلته ديته.

(75) إلا أن يكون الواقف متعدياً بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته

مسألة 75: (إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة) ؛ لأنه خطأ (و) يلزمه (ضمان السائر) إن مات من الصدمة (وضمان دابته) ؛ لأنه متعد في وقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه فأشبه ما لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في طريق فعثر به إنسان.

(76) ولا شيء على السائر ولا على عاقلته

مسألة 76: (ولا شيء على السائر ولا على عاقلته) ؛ لأن الواقف اختص بالتعدي فكان مهدرا أو فاختص بالضمان كالصائل.

(77) وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوماً فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية، وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله

مسألة 77: (وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة) ؛ لأن الله سبحانه قال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ، وليس في ذلك خلاف علمناه؛ لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم (وتجب ديته على عواقلهم أثلاثا) ، وإن كانوا لم يقصدوا الرمي كان خطأ تجب ديته على عواقلهم مخففة، وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد؛ لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق، وإنما يتفق وقوعه بمن يقع به فتجب الدية مغلظة على العاقلة، وعند أبي بكر أن دية شبه العمد على الجاني في ماله. مسألة 78: والكفارة لا تتبعض، فكملت في حق كل واحد، فإن كان (القتيل) منهم لم تسقط الكفارة عنه؛ لأنه شارك في قتل نفسه، والكفارة تجب بحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب بالمشاركة في قتل غيره، وأما الدية ففيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلثها على عاقلة المقتول لورثته، وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء على نفسه خطأ تحملها عاقلته. والوجه الثاني: أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة ولا غيرها، ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه، وهذا ينبني على الرواية الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر. والثالث: أن يلغى فعل المقتول في نفسه، وتجب ديته بكمالها على عاقلة الآخرين.


ص : 579


(79) وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين

مسألة 79: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم) هذا صحيح في المذهب سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم، إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدرا؛ لأنه لا تجب عليه لنفسه ويكون باقي الدية في أموال شركائه حالا؛ لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة تخفيفا عنهم كي لا يشق عليهم؛ لأنهم يتحملونه مواساة، وهذا لا تحمله العاقلة؛ لأنها لا تحمل ما دون الثلث، والقدر اللازم لكل واحد منهم دون الثلث، وذكر أبو بكر رواية أخرى أن العاقلة تحملها؛ لأن الجناية فعل واحد وجبت دية تزيد على الثلث، والصحيح الأول؛ لأن كل واحد منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه، وتحمل العاقلة إنما شرع للتخفيف عن الجاني فيما يشق ويثقل، وما دون الثلث يسير على ما أسلفناه، والذي يلزم كل واحد دون الثلث، وقوله: إنه فعل واحد، قلنا: بل هي أفعال، فإن فعل كل واحد منهم غير فعل الآخر، وإنما موجب الجميع واحد، فأشبه ما لو جرحه كل واحد جرحا فماتت النفس بجميعها.


عدد المشاهدات *:
471483
عدد مرات التنزيل *:
94812
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 11/02/2017

الكتب العلمية

روابط تنزيل : باب كفارة
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب كفارة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


@designer
1