مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ
الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا مَعْنًى قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ أَيْضًا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ
قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
قَالَ الْوَلِيدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَتَوَضَّأُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَا يَتَيَمَّمْ
وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلسَّلَفِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295
أحدها قول بن عُمَرَ هَذَا وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ رَوَاهُ
هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَنَهَى
أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ
وَالثَّانِي الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَأَنْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ
رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا
صَحِبَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِهِ
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله الأودي عن حميد بن
عبد الرحمن الْحِمْيَرِيِّ
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أبي
هريرة فأخطأ فيه
وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ
وَلَكِنْ لِيَشْرَعَا جَمِيعًا
وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَاضِلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ وَالتَّرْخِيصُ فِي أَنْ
تَتَطَهَّرَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ طَهُورِ الرَّجُلِ
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَهُوَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ
الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَاسْمُ أَبِي حَاجِبٍ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْهُمَا
وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ
الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296
وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ أَنَّهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا فِي التَّطَهُّرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ
بِالطَّهُورِ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ طَهُورِهَا
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جُوَيْرِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَرَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - فَضْلُ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ
إِذَا خَلَتْ بِهِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا الَّذِي رُخِّصَ فِيهِ أَنْ يَتَوَضَّآ مَعًا جَمِيعًا
وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَقَالَ هُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ إِذَا خَلَتْ بِهِ
الْمَرْأَةُ قِيلَ لَهُ فَالْمَرْأَةُ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ قَالَ أَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كُرِهَتِ
الْمَرْأَةُ
وَجَاءَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ اغْتَسَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَّا أَنْ
يَشْرَعَا فِيهِ جَمِيعًا
ذَكَرَهُ دُحَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَطَاءٍ
وَذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلَانِ جَمِيعًا
إِذَا أَجْنَبَا وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا
وَهَذَا غَرِيبٌ عَجِيبٌ
وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ شَرَعَا
جَمِيعًا أَوْ خَلَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ
وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَالْآثَارُ فِي مَعْنَاهُ مُتَوَاتِرَةٌ
فَمِنْهَا حديث بن عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اغْتَسَلَتْ مِنَ
الْجَنَابَةِ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ فَضْلِهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))
وَرَوَى عِكْرِمَةُ عن بن عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عن بن عباس
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297
عَنْ مَيْمُونَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِيهِ بَعْضُ أزواج النبي عليه السلام
وروى بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عَبَّاسٍ
أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ -
هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ
وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ طُرُقٌ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ يَشْرَعَانِ فِيهِ جَمِيعًا
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ وَهُمَا جُنُبَانِ
وَرُوِيَ أَيْضًا حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ طُرُقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعِكْرِمَةَ وَمُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ كُلُّهُمْ
عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
وَرَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ - وَهِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة من إناء
واحد
وقال بن عُمَرَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
وقال بن عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا وَتَتَوَضَّأَ بِفَضْلِكَ وَكَانَ يَقُولُ هُنَّ أَلْطَفُ
بَنَانًا وَأَطْيَبُ رِيحًا
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا كَمَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِكَ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ جُنُبًا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
اغْتَسَلَ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُغْتَسِلٌ بِفَضْلِ وُضُوءِ صَاحِبِهِ
وَلَيْسَتِ الْحَيْضَةُ فِي الْيَدِ وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِنَجِسٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِأَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ فِي
بَعْضِ حَالَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ نَقْلِ الْحُفَّاظِ ذِكْرُ الْجَنَابَةِ وَهُوَ قَاطِعٌ
لِقَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَهُوَ قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298
الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا مَعْنًى قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ أَيْضًا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ
قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا
قَالَ الْوَلِيدُ وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَتَوَضَّأُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَا يَتَيَمَّمْ
وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلسَّلَفِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295
أحدها قول بن عُمَرَ هَذَا وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ رَوَاهُ
هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ فَنَهَى
أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ
وَالثَّانِي الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَأَنْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ
رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا
صَحِبَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِهِ
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله الأودي عن حميد بن
عبد الرحمن الْحِمْيَرِيِّ
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أبي
هريرة فأخطأ فيه
وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ
وَلَكِنْ لِيَشْرَعَا جَمِيعًا
وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَاضِلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ وَالتَّرْخِيصُ فِي أَنْ
تَتَطَهَّرَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ طَهُورِ الرَّجُلِ
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَهُوَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ
الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَاسْمُ أَبِي حَاجِبٍ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْهُمَا
وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ
الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296
وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ أَنَّهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا فِي التَّطَهُّرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ
بِالطَّهُورِ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ طَهُورِهَا
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جُوَيْرِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَرَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - فَضْلُ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ
إِذَا خَلَتْ بِهِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا الَّذِي رُخِّصَ فِيهِ أَنْ يَتَوَضَّآ مَعًا جَمِيعًا
وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَقَالَ هُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ إِذَا خَلَتْ بِهِ
الْمَرْأَةُ قِيلَ لَهُ فَالْمَرْأَةُ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ قَالَ أَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كُرِهَتِ
الْمَرْأَةُ
وَجَاءَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ اغْتَسَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَّا أَنْ
يَشْرَعَا فِيهِ جَمِيعًا
ذَكَرَهُ دُحَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَطَاءٍ
وَذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلَانِ جَمِيعًا
إِذَا أَجْنَبَا وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا
وَهَذَا غَرِيبٌ عَجِيبٌ
وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ شَرَعَا
جَمِيعًا أَوْ خَلَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ
وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَالْآثَارُ فِي مَعْنَاهُ مُتَوَاتِرَةٌ
فَمِنْهَا حديث بن عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اغْتَسَلَتْ مِنَ
الْجَنَابَةِ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ فَضْلِهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))
وَرَوَى عِكْرِمَةُ عن بن عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عن بن عباس
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297
عَنْ مَيْمُونَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِيهِ بَعْضُ أزواج النبي عليه السلام
وروى بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عَبَّاسٍ
أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ -
هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ
وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ طُرُقٌ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ يَشْرَعَانِ فِيهِ جَمِيعًا
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهِ وَهُمَا جُنُبَانِ
وَرُوِيَ أَيْضًا حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ طُرُقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعِكْرِمَةَ وَمُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ كُلُّهُمْ
عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
وَرَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ - وَهِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وميمونة من إناء
واحد
وقال بن عُمَرَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
وقال بن عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا وَتَتَوَضَّأَ بِفَضْلِكَ وَكَانَ يَقُولُ هُنَّ أَلْطَفُ
بَنَانًا وَأَطْيَبُ رِيحًا
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا كَمَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِكَ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ جُنُبًا
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
اغْتَسَلَ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُغْتَسِلٌ بِفَضْلِ وُضُوءِ صَاحِبِهِ
وَلَيْسَتِ الْحَيْضَةُ فِي الْيَدِ وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِنَجِسٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِأَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ فِي
بَعْضِ حَالَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ نَقْلِ الْحُفَّاظِ ذِكْرُ الْجَنَابَةِ وَهُوَ قَاطِعٌ
لِقَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَهُوَ قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298
عدد المشاهدات *:
588111
588111
عدد مرات التنزيل *:
106884
106884
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 07/01/2018