مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا
دَخَلَ الْحَرَمَ
قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 91
قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ
غَيْرِهِمْ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى
الْحَرَمِ
قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي
مُوَطَّئِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَأَضَافَ قَوْلَهُ ذَلِكَ إلى بن عُمَرَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا افْتَتَحَ الطَّوَافَ
وَقَالَ مَرَّةً يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَزَالُ الْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ اسْتِجَابَةٌ لِمَا ذُكِرَ إِلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَدْبًا فَإِذَا وَصَلَ إلى الْبَيْتَ
قَطَعَ الِاسْتِجَابَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُهِلِّ بِالْعُمْرَةِ بَعِيدٌ أَوْ قَرِيبٌ
دَخَلَ الْحَرَمَ
قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 91
قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ
غَيْرِهِمْ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى
الْحَرَمِ
قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي
مُوَطَّئِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَأَضَافَ قَوْلَهُ ذَلِكَ إلى بن عُمَرَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا افْتَتَحَ الطَّوَافَ
وَقَالَ مَرَّةً يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَزَالُ الْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ اسْتِجَابَةٌ لِمَا ذُكِرَ إِلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَدْبًا فَإِذَا وَصَلَ إلى الْبَيْتَ
قَطَعَ الِاسْتِجَابَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُهِلِّ بِالْعُمْرَةِ بَعِيدٌ أَوْ قَرِيبٌ
عدد المشاهدات *:
1052094
عدد مرات التنزيل *:
157949
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018




























