مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصَصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَبَا مُوسَى رجع إلى قول بن مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ رَضَاعِ الْكَبِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَلَوْلَا أَنَّهُ بان له أن الحق في قول بن مَسْعُودٍ مَا رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا انْصَرَفُوا إِلَى الْحَقِّ إِذْ بَانَ لهم وخبر بن مَسْعُودٍ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ مُنْقَطِعٌ وَهُوَ حَدِيثٌ كُوفِيٌّ يَتَّصِلُ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا مَا رواه بن عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ له امرأة فولدت غلام فَجَرَى لَبَنُهَا فَأَمَرَتْ زَوْجَهَا أَنْ يَمُصَّ عَنْهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَرَأَى أَنَّهُ سَبَقَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَدَخَلَ فِي بَطْنِهِ فَأَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهَا لَهُ وَقَالَ ائْتِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بذلك فأتاه فأخبره بقول أبي مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أبي موسى فقال بن مَسْعُودٍ إِنَّهَا لَمْ تُحَرِّمْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ! لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أظهركم يعني بن مَسْعُودٍ عدد المشاهدات *: 723077 عدد مرات التنزيل *: 115239 حجم الخط : 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 * : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة - تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018 الكتب العلمية