مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 285
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ
غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا
يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ)
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةُ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
وَلَمْ يَسْمَعْهُ عُرْوَةُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ لِأَنَّ بن عُيَيْنَةَ وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ
وَهَذَا أَصَحُّ أَسَانِيدِهِ عِنْدِي وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي (التَّمْهِيدِ)
وَرَوَاهُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالت يَدْخُلُ عَلَى
بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ
إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بأربع واذا أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا ها هنا لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ) فَحَجَبُوهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا وَلَمْ
يَقُلْ عَلَيْكُنَّ لِأَنَّهُ خَاطَبَ الرِّجَالَ أَلَّا يَدْخُلَ بُيُوتَهُمْ عَلَى نِسَائِهِمْ فَحَجَبُوهُ
فَهَكَذَا رِوَايَةُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ (عَلَيْكُمْ) وَقَدْ رُوِيَ (لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ) مُخَاطَبَةً مِنْهُ
لِنِسَائِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ عِنْدِي
مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ
غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ
فَقَالَ (لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 286
وبه عن يونس بن بكير عن بن إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلًى لِخَالَتِهِ فَاخِتَةَ ابْنَةِ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ مُخَنَّثٌ يُقَالُ لَهُ مَاتِعٌ يَدْخُلُ عَلَى
نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَفْطِنُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ مِمَّا يَفْطِنُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَلَا يَرَى أَنَّ
لَهُ فِي ذَلِكَ إِرْبًا فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَا خَالِدُ! إِنْ فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْكُمْ بَادِيَةُ ابْنَةُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ
وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَهَا مِنْهُ (لَا أَرَى هَذَا
الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِمَا أَسْمَعُ) ثُمَّ قَالَ لِنِسَائِهِ (لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ) فَحُجِبَ عَنْ بُيُوتِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
هكذا قال بن إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْمُؤَنَّثِ أَنَّ اسْمَهُ مَاتِعٌ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ فِيمَا عَلِمْتُ
وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ اسْمَهُ (هِيتٌ)
كَذَلِكَ ذَكَرَ (حَبِيبٌ) عَنْ مالك وكذلك رواه بن عيينة عن بن جريج ان اسم ذلك
المحنث هيث وهو قول الواقدي وبن الكلبي
وقال بن إِسْحَاقَ وَقَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى خَالَتِهِ فَاخِتَةَ
بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ المخزومي
وقال بن الْكَلْبِيِّ كَانَ هِيتٌ الْمُخَنَّثُ مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ وَكَانَ
طُوَيْسٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ايضا
وقال بن إِسْحَاقَ فَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَقَالُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ
كَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ قَوْلُ بن إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ
الطَّائِفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى أُمَيَّةَ أَخُو أُمِّ سَلَمَةَ
وَفِي رواية بن الْكَلْبِيِّ وَالْوَاقِدِيِّ أَنَّ هِيتًا هَذَا الْمُخَنَّثَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَهُوَ
أَخُو أُمِّ سَلَمَةَ لِأَبِيهَا وَأُمُّهُ عَاتِكَةُ يَا عَبْدَ اللَّهِ - وَهُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - إِنِ افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ فَعَلَيْكَ بِبَادِيَةَ بِنْتِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ
الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ مَعَ ثَغْرٍ كَالْأُقْحُوَانِ إِنْ قَعَدَتْ تَثَنَّتْ وَإِنْ تَكَلَّمَتْ
تَغَنَّتْ بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْإِنَاءِ الْمَكْفُوِّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ غَلْغَلْتَ النَّظَرَ إِلَيْهَا يَا عَدُوَّ اللَّهِ) ثُمَّ أَجْلَاهُ
عَنِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحِمَى
قَالَ فَلَمَّا افْتُتِحَتِ الطَّائِفُ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عوف فولدت له بريهة
هذا قول بن الْكَلْبِيِّ قَالَ وَلَمْ يَزَلْ هِيتٌ بِذَلِكَ الْمَكَانِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 287
فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ كُلِّمَ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كُلِّمَ فِيهِ وَقِيلَ إِنَّهُ قَدْ كَبِرَ
وَضَعُفَ وَاحْتَاجَ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَدْ فَسَّرَهُ حَبِيبٌ عَنْ مَالِكٍ وَذَكَرَ غَيْرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ مِنْ معناه ما نذكره ها هنا أَنَّ الْمَرْأَةَ وَصَفَهَا الْمُخَنَّثُ بِأَنَّهَا امْرَأَةٌ لَهَا فِي بَطْنِهَا
أَرْبَعُ عُكَنٍ تَبْلُغُ خَصْرَتَهَا فَتَصِيرُ لَهَا أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ فِي كُلِّ خَصْرٍ فَتَصِيرُ ثَمَانِيًا أَرْبَعًا
مِنْ هُنَا وَأَرْبَعًا مِنْ هُنَا فَإِذَا أَقْبَلَتْ إِلَيْكَ وَاسْتَقْبَلْتَهَا رَأَيْتَ فِي بَطْنِهَا أَرْبَعَ عُكَنٍ فَإِذَا
أَدْبَرَتْ رَأَيْتَ ثَمَانِيًا مِنْ جِهَةِ الْأَطْرَافِ فِي خَصْرَيْهَا
هَكَذَا فَسَّرَهُ كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاسْتَشْهَدَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بِقَوْلِ النَّابِغَةِ فِي
قَوَائِمِ نَاقَتِهِ
(عَلَى هَضَبَاتٍ بَيْنَمَا هُنَّ أَرْبَعٌ ... أَنَخْنَ لِتَعْرِيسٍ فَعُدْنَ ثَمَانِيَا)
وَقَدْ رُوِيَ خَبَرُ هَذَا الْمُخَنَّثِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِتَمَامِهِ وَقَدْ ذكرناه في
(التمهيد)
وفي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ أَحَدٍ مِنَ الْمُخَنَّثِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ عِنْدَنَا
الْمُؤَنَّثِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ) النُّورِ 31
وَهَذِهِ الصِّفَةُ هُوَ الْأَبْلَهُ الْأَحْمَقُ الْعِنِّينُ الَّذِي لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ وَلَا يَفْطِنُ بِشَيْءٍ
مِنْ مَعَايِبِهِنَّ وَمَحَاسِنِهِنَّ فَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ بِدُخُولِهِ عَلَى النَّاسِ بَأْسٌ لِأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ بِهِيتٍ الْمُخَنَّثِ أَنَّهُ مِمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَلَمَّا سَمِعَ
مِنْهُ مَا سَمِعَ أَمَرَ بِأَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَنَفَاهُ عَنْهَا
وَهَذَا أَصْلٌ فِي كُلِّ مَنْ يُتَأَذَّى بِهِ وَلَا يُقْدَرُ عَلَى الِاحْتِرَاسِ مِنْهُ أَنْ يُنْفَى إِلَى مَكَانٍ
يُؤْمَنُ فِيهِ مِنْهُ الْأَذَى
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ صَحَّفَ قَوْمٌ مِنَ الرُّوَاةِ اسْمَ ابْنَةِ غَيْلَانَ هَذِهِ وَالصَّوَابُ فِيهِ (بَادِيَةُ)
بِالْبَاءِ وَالْيَاءِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ بَدَا يَبْدُو أَيْ ظَهَرَ فَكَأَنَّهَا سُمِّيَتْ ظَاهِرَةً
هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 285
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ
غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا
يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ)
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةُ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
وَلَمْ يَسْمَعْهُ عُرْوَةُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ لِأَنَّ بن عُيَيْنَةَ وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ
وَهَذَا أَصَحُّ أَسَانِيدِهِ عِنْدِي وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي (التَّمْهِيدِ)
وَرَوَاهُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالت يَدْخُلُ عَلَى
بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ
إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بأربع واذا أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا ها هنا لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ) فَحَجَبُوهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا وَلَمْ
يَقُلْ عَلَيْكُنَّ لِأَنَّهُ خَاطَبَ الرِّجَالَ أَلَّا يَدْخُلَ بُيُوتَهُمْ عَلَى نِسَائِهِمْ فَحَجَبُوهُ
فَهَكَذَا رِوَايَةُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ (عَلَيْكُمْ) وَقَدْ رُوِيَ (لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ) مُخَاطَبَةً مِنْهُ
لِنِسَائِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ عِنْدِي
مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ
غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ
فَقَالَ (لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 286
وبه عن يونس بن بكير عن بن إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلًى لِخَالَتِهِ فَاخِتَةَ ابْنَةِ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ مُخَنَّثٌ يُقَالُ لَهُ مَاتِعٌ يَدْخُلُ عَلَى
نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَلَا يَرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَفْطِنُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ مِمَّا يَفْطِنُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَلَا يَرَى أَنَّ
لَهُ فِي ذَلِكَ إِرْبًا فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَا خَالِدُ! إِنْ فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْكُمْ بَادِيَةُ ابْنَةُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ
وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَهَا مِنْهُ (لَا أَرَى هَذَا
الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِمَا أَسْمَعُ) ثُمَّ قَالَ لِنِسَائِهِ (لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ) فَحُجِبَ عَنْ بُيُوتِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
هكذا قال بن إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْمُؤَنَّثِ أَنَّ اسْمَهُ مَاتِعٌ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ فِيمَا عَلِمْتُ
وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ اسْمَهُ (هِيتٌ)
كَذَلِكَ ذَكَرَ (حَبِيبٌ) عَنْ مالك وكذلك رواه بن عيينة عن بن جريج ان اسم ذلك
المحنث هيث وهو قول الواقدي وبن الكلبي
وقال بن إِسْحَاقَ وَقَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى خَالَتِهِ فَاخِتَةَ
بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ المخزومي
وقال بن الْكَلْبِيِّ كَانَ هِيتٌ الْمُخَنَّثُ مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ وَكَانَ
طُوَيْسٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ايضا
وقال بن إِسْحَاقَ فَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَقَالُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ
كَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ قَوْلُ بن إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ
الطَّائِفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى أُمَيَّةَ أَخُو أُمِّ سَلَمَةَ
وَفِي رواية بن الْكَلْبِيِّ وَالْوَاقِدِيِّ أَنَّ هِيتًا هَذَا الْمُخَنَّثَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَهُوَ
أَخُو أُمِّ سَلَمَةَ لِأَبِيهَا وَأُمُّهُ عَاتِكَةُ يَا عَبْدَ اللَّهِ - وَهُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - إِنِ افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ فَعَلَيْكَ بِبَادِيَةَ بِنْتِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ
الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ مَعَ ثَغْرٍ كَالْأُقْحُوَانِ إِنْ قَعَدَتْ تَثَنَّتْ وَإِنْ تَكَلَّمَتْ
تَغَنَّتْ بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْإِنَاءِ الْمَكْفُوِّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ غَلْغَلْتَ النَّظَرَ إِلَيْهَا يَا عَدُوَّ اللَّهِ) ثُمَّ أَجْلَاهُ
عَنِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحِمَى
قَالَ فَلَمَّا افْتُتِحَتِ الطَّائِفُ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عوف فولدت له بريهة
هذا قول بن الْكَلْبِيِّ قَالَ وَلَمْ يَزَلْ هِيتٌ بِذَلِكَ الْمَكَانِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 287
فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ كُلِّمَ فِيهِ فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كُلِّمَ فِيهِ وَقِيلَ إِنَّهُ قَدْ كَبِرَ
وَضَعُفَ وَاحْتَاجَ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَدْ فَسَّرَهُ حَبِيبٌ عَنْ مَالِكٍ وَذَكَرَ غَيْرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ مِنْ معناه ما نذكره ها هنا أَنَّ الْمَرْأَةَ وَصَفَهَا الْمُخَنَّثُ بِأَنَّهَا امْرَأَةٌ لَهَا فِي بَطْنِهَا
أَرْبَعُ عُكَنٍ تَبْلُغُ خَصْرَتَهَا فَتَصِيرُ لَهَا أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ فِي كُلِّ خَصْرٍ فَتَصِيرُ ثَمَانِيًا أَرْبَعًا
مِنْ هُنَا وَأَرْبَعًا مِنْ هُنَا فَإِذَا أَقْبَلَتْ إِلَيْكَ وَاسْتَقْبَلْتَهَا رَأَيْتَ فِي بَطْنِهَا أَرْبَعَ عُكَنٍ فَإِذَا
أَدْبَرَتْ رَأَيْتَ ثَمَانِيًا مِنْ جِهَةِ الْأَطْرَافِ فِي خَصْرَيْهَا
هَكَذَا فَسَّرَهُ كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاسْتَشْهَدَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بِقَوْلِ النَّابِغَةِ فِي
قَوَائِمِ نَاقَتِهِ
(عَلَى هَضَبَاتٍ بَيْنَمَا هُنَّ أَرْبَعٌ ... أَنَخْنَ لِتَعْرِيسٍ فَعُدْنَ ثَمَانِيَا)
وَقَدْ رُوِيَ خَبَرُ هَذَا الْمُخَنَّثِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِتَمَامِهِ وَقَدْ ذكرناه في
(التمهيد)
وفي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ أَحَدٍ مِنَ الْمُخَنَّثِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ عِنْدَنَا
الْمُؤَنَّثِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ) النُّورِ 31
وَهَذِهِ الصِّفَةُ هُوَ الْأَبْلَهُ الْأَحْمَقُ الْعِنِّينُ الَّذِي لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ وَلَا يَفْطِنُ بِشَيْءٍ
مِنْ مَعَايِبِهِنَّ وَمَحَاسِنِهِنَّ فَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ بِدُخُولِهِ عَلَى النَّاسِ بَأْسٌ لِأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ بِهِيتٍ الْمُخَنَّثِ أَنَّهُ مِمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَلَمَّا سَمِعَ
مِنْهُ مَا سَمِعَ أَمَرَ بِأَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَنَفَاهُ عَنْهَا
وَهَذَا أَصْلٌ فِي كُلِّ مَنْ يُتَأَذَّى بِهِ وَلَا يُقْدَرُ عَلَى الِاحْتِرَاسِ مِنْهُ أَنْ يُنْفَى إِلَى مَكَانٍ
يُؤْمَنُ فِيهِ مِنْهُ الْأَذَى
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ صَحَّفَ قَوْمٌ مِنَ الرُّوَاةِ اسْمَ ابْنَةِ غَيْلَانَ هَذِهِ وَالصَّوَابُ فِيهِ (بَادِيَةُ)
بِالْبَاءِ وَالْيَاءِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ بَدَا يَبْدُو أَيْ ظَهَرَ فَكَأَنَّهَا سُمِّيَتْ ظَاهِرَةً
هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
عدد المشاهدات *:
466597
466597
عدد مرات التنزيل *:
94334
94334
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018