اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 ربيع الثاني 1447 هجرية
??? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

8 : 20- وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري- رضي الله عنه- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمَّل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله - تعالى- فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم- أي حَكَما- فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فَقَبضتْهُ ملائكة الرحمة))(69) [ متفق عليه] . وفي رواية في الصحيح: ((فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبرٍ، فجعل من أهلها)) وفي رواية في الصحيح : (( فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقرَّبي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبرٍ فغفر له)). وفي رواية: ((فنأى بصدره نحوها)).

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الإستذكار لإبن عبد البر
كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ (...)
الكتب العلمية
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 340
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ وَأَكْثَرُ التابعين وروي ذلك عن
بن عَبَّاسٍ أَيْضًا
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عمر بن عبد الرحمن القرشي عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ
عَنْ وَلَدِ زِنًا وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ فَقَالَ انْظُرُوا أَكْثَرَهَمَا ثَمَنًا فنظروا فوجدوا ولد
الزنى أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا فَأَمَرَهُمْ بِهِ
وَالثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَمَا خَالَفَهُ فَضَرْبٌ مِنَ الشُّذُوذِ
وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي مُوَطَّئِهِ عن ابي هريرة انه اجاز
عتق ولد الزنى إِنْكَارًا مِنْهُ لِمَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم (ولد الزنى شَرُّ الثَّلَاثَةِ)
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَنْ أَمْنَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَحْمِلَ نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ
وَقَدْ قَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ أَنْتَ تَقُولُ هَذَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي لَمْ أَقُلْ هَذَا فِيمَنْ
يُحْصِنُ أَمَتَهُ وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا فِي الَّذِي يَأْمُرُ امته بالزنى
وقد انكر بن عباس على من روى في ولد الزنى أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ لَوْ كَانَ شَرَّ
الثَّلَاثَةِ مَا اسْتَوْفَى بِأُمِّهِ أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تضعه
ورواه بن وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عن بن عَبَّاسٍ وَقَدْ
ذَكَرْنَاهُ فِي (التَّمْهِيدِ) بِإِسْنَادِهِ
وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ولد
الزنى قَالَتْ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ قَرَأَتْ (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)
الانعام 164 الاسراء 15 فاطر 18 الزمر 7
ومذهب بن عباس جواز عتق ولد الزنى فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَغَيْرِهَا
وَقَدْ قَالَ لَا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنى جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الزُّهْرِيُّ
يَرْوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ
وَلَدَ زِنًا
ذكره بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 341
قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الْغَيَّةِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ وَلَا الْمُدَبَّرُ وَلَا
الْكَافِرُ
وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَهُ وَقَدِ اضْطَرَبَ عطاء في هذا المعنى
وقال بن جريج قلت لعطاء ولد زنا صغير أيجزىء فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ
الْحِنْثَ قَالَ لَا وَلَكِنْ كَبِيرٌ رَجُلُ صِدْقٍ
وَعَنِ بن جُرَيْجٍ أَيْضًا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الواجبة أيجزىء فِيهَا مُرْضَعٌ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا وديته دية ابيه
قال بن جُرَيْجٍ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ أَيْضًا فَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ
ذِكْرُهُ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ
قَالَ أَبُو عُمَرَ فَإِذَا لَمْ يُجْزِ فِي الظِّهَارِ فَأَحْرَى أَلَّا يُجْزِئَ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ النَّصَّ فِي
الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْقَتْلِ وَالظِّهَارُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ فِي الْعَدَالَةِ وَالرِّضَا فِي الشُّهَدَاءِ وَرَدَا فِي
آيَةِ الدَّيْنِ وَآيَةِ الرَّجْعَةِ وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الشَّهَادَةِ في الزنى وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي
ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الْعُدُولُ وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

عدد المشاهدات *:
790008
عدد مرات التنزيل *:
120604
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018

الكتب العلمية

روابط تنزيل : مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ (...)
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ<br />
  <br />
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ<br />
لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ<br />
قَالَ أَبُو عُمَرَ (...) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الكتب العلمية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1