اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ???????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

تزوجوا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الكتب العلمية
الإستذكار لإبن عبد البر
كِتَابُ الْمُدَبَّرِ
بَابُ الْقَضَاءِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا
ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ
الَّذِي ثَبَتَ لَهَا وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي (...)
الكتب العلمية
قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا
ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ
الَّذِي ثَبَتَ لَهَا وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ
وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِينَ تَلِدُهُمْ بَعْدَ تَدْبِيرِ سَيِّدِهَا لَهَا مِنْ
نِكَاحٍ أَوْ زِنًى
فَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَدُهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا
وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا أَيْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَأَمَّا لَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ لَمْ
يُعْتَقُوا بِعِتْقِهَا
وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءً سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ
وَأَصْحَابُهُ والحسن بن صالح وبن ابي ليلى وبن شُبْرُمَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ
إِسْحَاقَ
وهو أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وبن مسعود وبن عُمَرَ وَجَابِرٍ وَلَا أَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ
الصحابة
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 434
وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْقَاسِمُ بْنُ
محمد والحسن البصري وبن سِيرِينَ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ عَلَى
اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَلِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ لَا يُعْتَقُونَ
بِمَوْتِ السَّيِّدِ
وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمَكْحُولٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَهُوَ أَشْبَهُهُمَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِنْدَهُ
وَصِيَّةٌ يَعْتِقُهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَدُهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يُدْخِلُ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ هَذِهِ الْقَوْلَةَ وَذَكَرَ عَنْهُ الْقَوْلَةَ الاولى فقال اذا
دبر الرجل أَمَتَهُ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا وَيُقَوَّمُونَ فِي الثُّلُثِ كَمَا
تُقَوَّمُ الْأُمُّ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَنْ دُونَ الْأُمِّ وَيَرْجِعَ فِي الْأُمِّ دُونَهُمْ
وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ وَلَدَهَا مَمْلُوكُونَ
وَذَلِكَ أَنَّهَا أَمَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِهَا لِصَاحِبِهَا فِيهَا الرُّجُوعُ وَيَبِيعُهَا إِنْ شَاءَ وَلَيْسَتِ الْوَصِيَّةُ
بِحُرْمَةٍ ثَابِتَةٍ فَأَوْلَادُهَا مَمْلُوكُونَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَوْلَادُهَا
مَمْلُوكُونَ
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا
قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ
قَالَ حَدَّثَنِي ابو عاصم عن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عَبِيدٌ
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدَةَ عَنْ مَكْحُولٍ فِي أَوْلَادِ
الْمُدَبَّرَةِ قَالَ يَبِيعُهُمْ سَيِّدُهُمْ إِنْ شَاءَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي أَوْلَادِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 436
الْحُرَّةِ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ وَفِي أَوْلَادِ الْأَمَةِ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ عَبِيدٌ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى
أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ بَعْدَ سَنَةٍ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَدَخَلَتِ الدَّارَ أَنَّ وَلَدَهَا لَا
يُعْتَقُونَ بِدُخُولِهَا وَأَجْمَعَ أَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ لَمْ يُوصِ
بِهِمْ
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا جُمْهُورُ
الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي الثُّلُثِ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ
صَالِحٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَبِهِ قَالَ شريح وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد
العزيز ومكحول وبن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
وَرَوَى فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا انْفَرَدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
عن بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ)
وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ وَقَوْلُهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ كَانَ قَاضِيًا بِبَغْدَادَ تَرَكُوهُ لِهَذَا
الْحَدِيثِ وَشَبَهِهِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمُدَبَّرُ مِنَ الثلث)
قال وحدثني بن إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ
يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَفْعَلُهُ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ الْمُدَبَّرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ
يَرْوِهِ إِلَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَسْرُوقٍ عن بن مَسْعُودٍ
وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ صَحِيحٌ لَا عن بن مَسْعُودٍ
رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أن شُرَيْحًا
كَانَ يَقُولُ (الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 437
وَكَانَ مَسْرُوقٌ يَقُولُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ أَيُّهُمَا كَانَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ فَقَالَ
مَسْرُوقٌ كان افقههما وشريح كان اقضاهما
وروى بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْجَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ جَعَلَ
الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ
وَجَعَلَهُ مَسْرُوقٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْجُمْهُورُ عَلَى قَوْلِ شُرَيْحٍ وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ
النَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الْمُدَبَّرُ
مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَمَّادٍ رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
وَالْأُخْرَى مِنْ راس المال
وقال بن عيينة كان بن أَبِي لَيْلَى أَوَّلَ مَا قَضَى جَعَلَ الْمُدَبَّرَ منة رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ
رَجَعَ فَجَعَلَهُ مِنَ الثُّلُثِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ سَائِرَ مَا يَقَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ فَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ
وَقَالَ مَالِكٌ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا
أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا أَوْ
مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ
بِرِقِّهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْمَرْهُونَةُ وَالْمُخْدَمَةُ فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ يَرَى
أَوْلَادَهُمَا عَبِيدًا قِيَاسًا عَلَى الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمُوصَى بِهَا
وَأَمَّا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ مِنْ زِنًى فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مِنْ جَمَاعَةٍ فِي وَلَدِهَا عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَكْحُولٍ كَانَا يَقُولَانِ إِنَّ أَوْلَادَهَا عَبِيدٌ يُبْتَاعُونَ
وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ
قال ابو عمر روى القعنبي وبن وهب عن العمري عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ وَلَدُ
أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 438
وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَوَلَدُ كُلِّ امْرَأَةٍ غَيْرُهَا فَلَا يكون حكم حُكْمُهَا إِلَّا بِإِجْمَاعٍ
وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَهَا تَبَعٌ لَهَا فِي الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ
قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ
أَعْتَقَ جارية له وهي حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا
قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيُعْتَقُ بِعِتْقِهَا
قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ
ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ
قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا
وَلَا يَدْرِي أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ
وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْمُدَبَّرَةِ الْحَامِلِ فَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَالْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَلَدَهَا
بِمَنْزِلَتِهَا
وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ وَتَمْثِيلُهُ وَالْجَارِيَةُ بِالْجَارِيَةِ تُبَاعُ وَهِيَ حَامِلٌ فَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ
بَيْعُ الْجَارِيَةِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بَطْنِهَا فَفِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَامِلِ تُدَبَّرُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي
التَّدْبِيرِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ مُدَبَّرٌ مَعَ أُمِّهِ
وَهَذَا عِنْدِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ قَالَ
وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُونَ بِرِقِّهِ
قال مالك فاذا اعتق هو فانصما أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ سُرِّيَّتِهِ تَبَعٌ لَهُ لَا لِأُمُّهِ وَأَنَّهُ
حُرٌّ مِثْلُهُ وَأَجْمَعُوا أَنَّ وَلَدَ الْعَبْدِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ لَهُ التَّسَرِّيَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ عَبْدٌ تَبَعٌ لِأَبِيهِ وَمِلْكٌ لِلسَّيِّدِ كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ وَلَدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التسري تبع
الجزء: 7 ¦ الصفحة: 439
لِأَبِيهِ مُكَاتَبٌ مِثْلُهُ دَاخِلٌ فِي كِتَابَتِهِ وَكَذَلِكَ الْمُعْتِقُ بَعْضَهُ سَيِّدُهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ مِثْلُهُ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُدَبَّرِ يَتَسَرَّى
فَقَالَ مَالِكٌ فِي (مُوَطَّئِهِ) مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ لَا يَكُونُونَ مُدَبِّرِينَ
قَالَ الْكُوفِيُّونَ لِأَنَّ لِسَيِّدِ الْمُدَبَّرِ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَ الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ
كَالْمُكَاتَبِ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ الرُّجُوعُ فِيهِ وَبَيْعُهُ جَائِزٌ لَهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّ
وَلَدَ الْمُوصَى بِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ السَّيِّدُ وَيُوصِي بِهِ كَمَا أَوْصَى
بِأَبِيهِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ لَا يَدْخُلُ وَلَدُهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ فِي الرَّهْنِ إِلَّا بِالشَّرْطِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ وَأَنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ سُرِّيَّتِهِ حُرٌّ مِثْلُهُ
وَأَنَّ وَلَدَ الْعَبْدِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ عَبْدٌ مِثْلُهُ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ لَهُ التَّسَرِّيَ وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ
وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا يَقْضِي عَلَى أَنَّ وَلَدَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ سُرِّيَّتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ

عدد المشاهدات *:
466375
عدد مرات التنزيل *:
94308
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 20/01/2018

الكتب العلمية

روابط تنزيل : قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا
ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ
الَّذِي ثَبَتَ لَهَا وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي (...)
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا<br />
ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ<br />
الَّذِي ثَبَتَ لَهَا وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي (...) لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
برنامج تلاوة القرآن الكريم
الكتب العلمية


@designer
1